أصدرت المحكمة الإدارية في أبها حكماً ابتدائياً أمس، يقضي بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال، ويعد هذا الحكم الابتدائي الثالث خلال الشهرين الماضيين، إذ صدر الحكم الأول من المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ 1439/2/25، والحكم الثاني من المحكمة الإدارية نفسها بالرياض بتاريخ 1439/3/19. وكان عددٌ من المسجلين على قوائم الانتظار بالصندوق العقاري رفعوا قضية أمام المحكمة الإدارية لإلزام الصندوق العقاري بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 الذي نصّ على استثناء المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 ه من تنظيم الدعم السكني الذي صدرت عليه الموافقة عام 1435ه. ونص القرار على إلزام الصندوق بصرف الالتزامات المالية لقروض المتقدمين قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 ه من رأسمال الصندوق. وأوضح أحد متضرري الصندوق العقاري ياسر الوادعي في تصريح ل«الحياة» أنه صدر صباح أمس (الأحد) لدى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في أبها حكم قضائي ابتدائي لمصلحته في القضية المرفوعة ضد الصندوق العقاري على خلفية قرار الصندوق بإحالة مستفيدي الصندوق العقاري للبنوك التجارية والذي ترتب عليه الكثير من الأضرار على مستفيدي الصندوق جراء ذلك، وأضاف الوادعي أن الدائرة أصدرت جملة من الأحكام لمصلحة المتضررين من الصندوق بذات الدائرة في حين منحت الصندوق العقاري حقه النظامي في مهلة شهر للاستئناف من عدمه وأشار الوادعي إلى أن الحكم الصادر نص على إلغاء قرار الصندوق العقاري السلبي بتحويل المقترضين إلى البنوك، وإلزام الصندوق بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 والذي ينص على إقراض المواطنين ممن لديهم أرقام انتظار قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 من رأسمال الصندوق، ومنحت المحكمة الصندوق مهلة شهر للاستئناف قبل أصدار الحكم النهائي وأضاف الوادعي أنه ممن صدرت لهم موافقات سابقة واُعطي مهلة سنتين من مجلس إدارة الصندوق العقاري والذي يترأسه وزير الاسكان ماجد الحقيل تنتهي بتاريخ 1439/10/25 إلا أنه فوجئ عند تقدمه برفض الصندوق العقاري تسليمه القرض المعتمد والمودع في حساب الصندوق العقاري لدى وزارة المالية وإحالته للإقراض من البنوك التجارية الأمر الذي دعاه للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الإدارية بأبها.