"المياه الوطنية" تبدأ تنفيذ 4 مشاريع بالجوف    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    كارلو أنشيلوتي يتفق مع منتخب البرازيل    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    حكاية أطفال الأنابيب (2)    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجيرة بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي
نشر في الرأي يوم 02 - 08 - 2018


بقلم | د. محمد بن سعيد بن كدم
يمكن تعريف الجيرة : بأ نها الحماية والنصر ة من المجير للمستجير حتى يبلغ مأمنه ويزول الخطر عنه.
ويأتي الجوار بمعنى الحماية والمنعة وطلب الأمان ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ).
والجيرة لها أصل في الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم استجار وأجار.
أما استجارته فإنه صلى الله عليه وسلم عندما وصل مكة قادماً من الطائف وقد هم المشركون بمنعه من الدخول ف أرسل رجلاً من خزاعة إلى ال مطعم بن عدي ليدخ ل في جواره، فقال ال مطعم: نعم، ودعى بنيه وقومه فقال: ا لبسوا السلاح، وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمداً، فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المُطْعمُ بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أجرت محمداً، فلا يقربه أحد منكم، فانتهى رسول اللَّه إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين، وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل ال بيت .
وأما إجارته صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري رحمه الله في قصة أم هاني أنها قالت : يا رسول الله ، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته ؛ فلان ابن هبيرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ “ .
وهناك أدلة أخرى من السنة وأثار عن الصحابة تدل على مشروعيتها.
وقد سألت الشيخ ابن جبرين رحمه الله عن الجيرة فلم ير بها بأساً وقال لها أصل في الشرع واستدل بحديث أم هانيء ولكنه لم يتطرق للتفصيل. وكان ذلك قبل قرابة العقدين من الزمان في جامع المثلث بطريب وكنت أنا المقدم لمحاضرته رحمه الله وأظن أن المحاضرة سجلت في ذلك الوقت.
وحقيقة الجيرة هي طلب الآمان عندما يشعر المستجير بخطر يحدق به سواء في نفسه أو م اله أوعرضه ممن يقدر على نصرته ويم نع الاعتداء عليه حتى يبلغ مأمنه .
أما مايراه بعض الباحثين بأن الجيرة محصورة في إجارة المسلم للحربي الكافر فلا يسلم لهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم استجار بالمطعم بن عدي وهو كافر ، وكذلك قد يستجير المسلم بالمسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من امرئ يخذل امرأ مسلما ً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته ) فالمسلم إذا تعرض لخطر من مسلم ظالم أو من كافر وجب نصرته وحمايته وإذا كان ا لكافر الحربي ت شرع حمايته إذا استجار فالمسلم المستجير يجب حمايته ونصرته من باب أولى لأن حرمة دم المسلم أ عظم من حرمة دم الكافر .
ولذلك يرى ابن تيمية رحمه الله أن الجيرة عند أهل الب وادي تنقسم قسمين فإن كانت لحفظ الحقوق ونصرة المظلوم فهي مشروعة وإن كا نت لضياع الحق أو نصر ة الظالم أوالسارق فلا تجوز ويجب معاقبة من يمنع الجاني المعتدي أوالسارق .
فقال رحمه الله في القسم الأول: وهي الجيرة المشروعة :” بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوباً بباطل ، فإنه لا يحل الإعلام به ، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ بل يجب الدفع عنه ، لأن نصر المظلوم واجب ، ففي الصحيحين ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ا نصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قلت : يا رسول الله أنصره مظلوماً . فكيف أنصره ظالماً ؟ قال تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه )”.
وقال رحمه الله في القسم الثاني : وهي الجيرة المحرمة :”ومن آوى محارباً أو سارقاً ، أو قاتلاً ونحوهم . ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى ، أو لآدمي ، ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان ، فهو شريكه في الجرم ، وقد لعنه الله ورسوله . روى مسلم في صحيحه ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله من أحدث حدثاً أو أوى محدثا ). وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث ، فإنه يطلب منه إحضاره ، أو الإعلام به ، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث ، كما ذكرنا أن ه يعاقب الممتنع من أداء الواجب ، فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من من ع حضورها” .
وقال رحمه الله معلقا ً على الجيرة المحرمة: “ وهذا يقع كثيراً في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة ، إذا استجار بهم مستجير ، أو كان بينهما قرابة أو صداقة ، فإنهم يرون الحمية الجاهلية ، والعزة بالإثم ، والسمعة عند الأوباش : أنهم ينصرونه “ .
وقال ابن تيمية رحمه الله أيضاً مشجعاً على الإصلاح بين الناس: وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوماً ينصره ، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه ؛ فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم ؛ بل يكشف خبره من خصمه وغيره ، فإن كان ظالماً رده عن الظلم بالرفق إن أمكن ؛ إما من صلح أو حكم بالقسط ، وإلا فبالقوة “ .
ثم ذكر رحمه الله الأدلة على الصلح وفضله ووجوب نصرة المظلوم .
( ( ومن أراد الاستزادة فليراجع مجموع ال فتاوى لابن تيمية رحمه الله ))
ولذلك يمكن القول بأن الجيرة عند ابن تيمية تنقسم إلى:
ف القسم الأول : الجيرة الجائزة و هي : منع المظلوم من ظالمه إذا أراد أن يعتدي على نفسه أو ماله بغير حق ، فإنه يجب الدفاع عن المظلوم .
لقول الحق سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) فهو من باب التعاون على نصرة المظلوم ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قلت : يا رسول الله أنصره مظلوماً ، فكيف أنصره ظالماً؟ قال : تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ). فنصرة المستجير المظلوم أمر مطلوب وحث عليه الشرع .
وأما القسم الثاني : الجيرة المحرمة شرعاً : و هي إجارة المجرمين ، أو من وجب عليه حد أو حق شرعي ، ومنعه أن يستوفي منه ؛ وفي الحديث : ( لعن ا لله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ).
ولو تأملنا في الجيرة بوضعها الحالي عند بعض القبائل المعاصرة لوجدنا أن لها ثلاث صور يختلف حكم كل صورة عن الأخرى.
الصورة الأولى: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل من الجاني عندما يستجير بهم حتى يتم تسليمه إلى الدولة لأنها صاحبة الحق في رد المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها ثم قد لا ينجو المستجير من عقاب السلطة إذا كان مرتكباً جرماً ما فإذا سلمه المجير إلى الحكومة ، فلا لوم عليه ، ولا عيب يلحقه بين العشائر من ذلك وتنتهي الجيرة بتسليم الجاني للجهات المختصة.
ومثال ذلك : كأن يستجير الجاني من شخص أو أشخاص خشية أن يفتكوا به أو يعاقبونه بعقوبة أعظم من جنايته فتتم حمايته حتى يتم تسليمه للحكومة أو الاتصال بالشرطة أو رجال الأمن لاستلامه واتخاذ الإجراءات في حقه.
ويظهر لي وا لله أعلم أن هذه الجيرة مشروعة لأ ن فيها حماية لنفس معصومة ودرء مفسدة قد تقع بسبب ردة فعل المجني عليه أو أولياءه وفيها حفظ للأمن ومساعدة لرجال الأمن في القبض على الجاني وتسليمه للجهات الرسمية.
والمستند النظامي في ذلك : تعميم صادر من إمارة عسير برقم 7421 في 8/12/ 1433ه وجاء فيه: “ ولأن للجيرة مفهوم واسع: منها مايساعد الجهات الأمنية في تعقب المجرمين وحماية الأمنين من أي تعرض لهم أو ذويهم يخل بالأمن وذلك ماتؤيده الإمارة وتؤكد على التعاون معه “ .
و الصورة الثانية: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل بعد تسليم الجاني للجهات المختصة ويجعلونها من باب الحماية لغير الجاني من قراباته وقبيلته ويقولون حسب عرفهم الجيرة للمعفي أي لغير الجاني.
والخلاف الفقهي سائغ في هذه الصورة فبعض الباحثين لايرى إقرارها ودليلهم : أن الأصل في دماء المسلمين الحرمة وفي إقرار هذه الصورة تشريع لأخذ الثأر من غير الجاني.
ومن الباحثين من يرى أن هذه الصورة جائزة ودليلهم أن في إجارة المعفي درءاً لمفسدة قد تحصل بسب اعتداء بعض الجهال من قبيلة المجني عليه على الآمنين من قبيلة الجاني لأخذ الثأر.
والحكم في هذه الصورة لابد أن يخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد والذي يظهر لي والله أعلم : أن الحكم في هذه الصورة راجع لولي الأمر فإن رأى ولي الأمر منعها فله ذلك وإن رأى إقرارها فله ذلك لأنه صاحب الحق في تقدير المصالح المترتبة ودرء المفاسد وتختلف الوقائع من منطقة إلى أخرى حسب مستوى التعليم والالتزام بالتعاليم الإسلامية والأنظمة من مجتمع لآخر.
علما بأن الأصل هو تحريم الاعتداء على الآمنين ووجوب المحافظة على سلامة الأبرياء وقد ذكرت شيئا من ذلك في مقال سابق بعنوان الثأر في المجتمع القبلي و لو ا لتزم الناس بالتعاليم الإسلامية ولم تأخذهم الحمية الجاهلية لما احتاج الناس لهذه الصورة. وينبغي على طلاب العلم والدعاة معالجة هذه القضية وتوعية الناس بخطورة الا عتداء على الدماء المعصومة لعلنا نصل إلى مرحلة لايحتاج فيها الناس لهذه الصورة من الجيرة .
ومثال ذلك : كأن يستجير قريب الجاني الذي سلم نفسه أوسلم للجهات الأ منية المختصة من شخص أو أشخاص خشية أن يفتكوا به أو يعاقبونه طلباً للثأر المحرم في الأصل فتتم حمايته حتى تتسلم الجهات الحكومية القضية ويتم تأمين الأبرياء ومنع المجني عليه أو أقاربه من الاعتداء على الآمنين من اقارب الجاني .
ويجب التنبيه على ضوابط مهمة يجب مراعاتها في الجيرة بهذه الصورة ليسلم الناس من الوقوع في المخالفات الشرعية.
1 لايجوز تحديد الجيرة بوقت ولاتنتقل من مجير إلى آخر كما يفعله الناس اليوم بل يجب أن تنتهي الجيرة عند تسليم الجاني للجهات الحكومية كما في الصورة الأولى وتنتهي الجيرة كذلك عند استلام الجهات الحكومية القضية ودرء الخطر عن المعصومين وأخذ الضمانات من قبل الجهات الحكومية كما في الصورة الثانية.
2 لايجوز ربط فكاك الجيرة بالصلح و تعيين ا لقبيل لأن في ذلك مفاسد لاتخفى ك إ ثقال كاهل الجاني أو قرابته بالأموال الطائلة بدعوى الصلح أو بعض الاشتراطات التعجيزية أو اشغال أطراف أخرى بالقبالة ونحوها.
3 لابد من توعية الناس بأن الجيرة بوضعها الحالي كما في الصورة الثانية ربما وجدت في بعض المجتمعات في مرحلة معينة للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولدرء أعظم الخطرين وشر الشرين فإراقة مزيد من الدماء أعظم ضررا وخطرا من اللجوء لهذه الجيرة، وإذا تم توعية الناس وأصبحوا ملتزمين بالشرع المطهر وممتثلين للأنظمة فحينئذ لا حاجة لهذ الجيرة لأن كل فرد سيعرف ماله وماعليه .
والمستند النظامي في ذلك: تعميم صادر من إمارة عسير برقم 7421 في 8/12/ 1433ه وجاء فيه: ولأن للجيرة مفهوم واسع: منها مايساعد الجهات الأمنية في تعقب المجرمين وحماية الأمنين من أي تعرض لهم أو ذويهم يخل بالأمن وذلك ماتؤيده الإمارة وتؤكد على التعاون معه.
الصورة الثالثة: الاستجارة تقبل اليوم عند بعض القبائل وتكون عامة للجاني ولجميع أقاربه وقبيلته وربما يتم التستر على الجاني أو تهريبه ومنعه من استيفاء القصاص أو الحق منه .
وهذه الصورة محرمة لما يترتب عليها من مفاسد ومن ضياع للحقوق وفيها تشجيع للمجرمين و بلا شك أنها من إيواء المحدث ولا يقرها عاقل فضلاً عن عالم أو طالب علم.
ويدل على تحريم هذه الصورة قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من أوى محدثاً )
وكذلك فإن النظام يمنع الجيرة بهذه الصورة ولذلك فقد ورد تعميم صادر من إمارة عسير برقم 6192 في 29/9/ 1433ه ثم تعميم آخر صادر من إمارة عسير برقم 7421 ف ي 8/12/ 1433ه وجاء فيه: ومن الجيرة مايتعارض مع نصوص الشرع الشريف والنظام وهذه الجيرة تسقط عقلاً ونقلاً ويجب القضاء عليها ولهذا فإن ال إمارة تمنع الجيرة منعاً مطلقاً لكل جان مالم تكن إجارته بهدف تسليمه للسلطة العامة فورا وبدون شروط انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم ( (لعن الله من أوى مح دثاً )) وكذلك تمنع الجيرة لكل جري مة هرب الفاعل فيها، ولم يسلم نفسه أويسلمه ذووه للجهات ذات العلاقة، ليكون تحت نظر الشرع الشريف فيما اقترفه من جريمة” .
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يديم على المسلمين نعمة الأمن والأمان في هذا البلد المبارك وأن يحفظ قادتنا و ولاة الأمر فينا ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة عسير جهود مباركة في الحد من العادات القبلية ا لمخالفة للشريعة تذكر فتشكر وله منا خالص الدعاء بالتوفيق والسداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.