أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الثلاثاء حكمين ابتدائيين يقضيان بإدانة متهمين (سعوديا الجنسية) بالسفر للمشاركة بالقتال في سوريا والالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي والمقاتلة معهم. وجاءت إدانة الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه مسيئاً لسمعة بلده بذلك، حيث نسق له أحد المطلوبين وسلمه مبلغ خمسة عشر ألف ريال وزوده برقم المنسق السوري الذي استقبله بتركيا، ودخوله لمقرٍّ للمقاتلين وتلقيه فيه لدروس منهم بها تكفير لهذه الدولة وحث على القتال، وتدربه على اللياقة والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وذلك بمعسكرات جبهة النصرة وحراسة المواقع التابعة لهم، والتحاقه بما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ومبايعته لأحد أفراده بالسمع والطاعة لأمير ذلك التنظيم الإرهابي وهو المدعو أبو بكر البغدادي، وتعاطيه لحبوب الكبتاجون المحظورة. وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. فيما أدين الثاني بالإفتيات على ولي الأمر وذلك بسفره إلى سوريا والتحاقه هناك بتنظيم داعش وتدربه على الأسلحة وعمله في خدمة التنظيم المذكور أثناء وجوده في سوريا بما يحقق أهداف تنظيم داعش الفاسدة وإهماله وتفريطه في جواز سفر بتسليمه لأحد الأشخاص في سوريا المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام وثائق السفر. وحكمت الحكمة عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ ومنعه من السفر خارج المملكة تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته منها ثلاث سنوات استناد إلى نظام وثائق السفر وتغريمه ألفي ريال استنادا إلى ذات النظام.