تستعد وزارة العمل السعودية، لربط عدد العمالة المتغيبة عن العمل بعدد تأشيرات الاستقدام الممنوحة للمؤسسات وفق ضوابط محددة. وكشفت الوزارة أنه إذا تجاوزت نسبة العمالة الوافدة المنقول خدماتها من الكيان أو الكيانات في المنشأة الواحدة خلال 12 شهرا الأخيرة النسب الواردة في هذا القرار، وذلك من إجمالي العمالة الوافدة التي تعمل لديها، فإنه لن يتم قبول أي طلب استقدام مقدم من الكيان أو المنشأة إلا وفق النقاط الثلاث التالية: أولها: مرور عام هجري كامل، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن 15 في المئة، من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات. ثانيا: مرور ثمانية عشر شهرا هجريا، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن 30 في المئة من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات. ثالثا: مرور 24 شهرا هجريا، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن 40 في المئة من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات. وبينت العمل، أن هذا القرار لا يسري على نقل الخدمات للمنشآت التي يتم فيها النقل بين المنشآت العاملة في مجال المقاولات، نظرا لانتهاء العقود التي يقومون بتنفيذها، وإنما يسري على الكيانات أو المنشآت التي يتم نقل خدمات العمالة الوافدة لديها بموافقتها المسبقة فقط.