تستعد وزارة العمل لربط عدد العمالة المتغيبة عن العمل بعدد تأشيرات الاستقدام الممنوحة للمؤسسات؛ وذلك عبر نسب حددتها الوزارة. وكشفت الوزارة أنه إذا تجاوزت نسبة العمالة الوافدة المنقول خدماتها من الكيان أو الكيانات في المنشأة الواحدة خلال 12 شهرا الأخيرة (تاريخ الاحتساب) النسب الواردة في هذا القرار، وذلك من إجمالي العمالة الوافدة التي تعمل لديها، فإنه لن يتم قبول أي طلب استقدام مقدم من الكيان أو المنشأة إلا وفق النقاط الثلاث التالية: أولها: مرور عام هجري كامل، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (15 في المئة) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات، ثانيا: مرور ثمانية عشر شهرا هجريا؛ وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (30 في المئة) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات، ثالثا: مرور 24 شهرا هجريا؛ وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (40 في المئة) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات. وبينت الوزارة أن هذا القرار لا يسري على نقل الخدمات للمنشآت التي يتم فيها النقل بين المنشآت العاملة في مجال المقاولات نظرا لانتهاء العقود التي يقومون بتنفيذها، وإنما يسري على الكيانات أو المنشآت التي يتم نقل خدمات العمالة الوافدة لديها بموافقتها المسبقة فقط. وأوضحت أن ضوابط القرار تطبق على المنشآت الفردية التي يتم شطبها ويفتتح صاحبها منشأة جديدة يقوم بالاستقدام عليها، وأن القرار يتم العمل به من تاريخ صدوره،ويدرج في وثيقة نطاقات، وأنه يعتبر لاغيا لكل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وتم توكيله إلى نائب الوزير لتنفيذه.