رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف الأهلي ضد العقوبة الموقعة على النادي بسبب الهتافات العنصرية لجماهيره في مباراة فريقها مع نادي الاتحاد، مؤيدة تغريم النادي 100 ألف ريال وحرمان الفريق من جماهيره لمباراة واحدة على أرضه. وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً جاء فيه: إنه في يوم الثلاثاء 11/ 4/ 1435ه وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8181/ ق/ 1) بتاريخ 4/ 11/ 1434ه القاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم... اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من: ناصر بن حمد الصقير نائب الرئيس، والدكتور مساعد بن ناصر العتيبي عضواً، وفهد بن محمد القحيز عضواً، ودخيل الله بن رداد الجدعاني عضواً، للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الأهلي على قرار لجنة الانضباط رقم (81) وتاريخ 3/ 4/ 1435ه في قضية قيام جمهور النادي الأهلي بترديد هتافات عنصرية.
وقضى القرار في منطوقه بما يلي:
أولاً: تغريم النادي الأهلي بمبلغ 100 ألف ريال على أن يتم سدادها فور تأييد هذا القرار من لجنة الاستئناف أو انتهاء المهلة القانونية للاستئناف عملاً بالمادة 132 من لائحة الانضباط.
ثانياً: حرمان جماهير النادي الأهلي من دخول الملعب لمباراة واحدة داخل أرضه اعتباراً من تاريخ 4/ 4/ 1435ه.
ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة 126 من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
رابعاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم.
وبنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه، على اعتبار أن جمهور فريق النادي الأهلي قاموا وفقاً لتقرير مراقب المباراة بترديد هتافات عنصرية أثناء سير المباراة بالمخالفة لما قررته المادة (68/ 1) والتي تنص على أن "أي شخص يسيء إلى كرامة أي شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص بالألفاظ أو الإشارة أو الأفعال المهينة أو العنصرية والتي تحط من قدرهم والمتعلقة بالعنصر أو الإقليم أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو المذهب أو الأصل... إلخ"، والمادة (68/ 3) التي تنص "إنه في حالة ارتكاب جماهير أحد الفرق مخالفة للفقرة (68/ 1) في مباراة يعاقب النادي المعني بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، كما تعاقب جماهيره بالحرمان من دخول الملعب من مباراة واحدة إلى ست مباريات... إلخ"، والمادة (16/ 3/ 1) التي تنص على تطبيق نسبة (100%) من الغرامات المفروضة بموجب اللائحة على المخالفات في بعض بطولات ومسابقات الفريق الأول (الفئة الممتازة).
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب طلب الاستئناف (مرفق معه شيك رسم الاستئناف) المؤرخ 6/ 4/ 1435ه والمقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم (3337) وتاريخ 7/ 4/ 1435ه، ولائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (3426) وتاريخ 10/ 4/ 1435ه التي خلُصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها بالآتي:
واعترض المستأنف على عدم دقة وحيادية تقرير مراقب المباراة؛ حيث ذكر في تقريره مخالفات عديدة على النادي الأهلي من ضمنها الهتافات التي أطلقتها جماهير النادي، في حين تجاهل الإشارة إلى ما رددته جماهير فريق نادي الاتحاد من هتافات، وهذا دليل واضح على أنه لم يكن عادلاً ومنصفاً وحيادياً في مهامه الوظيفية.
واعترض أيضاً المستأنف على أن القرار الصادر من لجنة الانضباط قد أضر بالنادي من الناحية المادية والمعنوية والاستثمارية.
واعترض المستأنف على التطبيق الخاطئ للقانون ذلك أن منطوق القرار الصادر من لجنة الانضباط قد نص على "حرمان جمهور الأهلي من دخول الملعب" وبموجب التعريف في لائحة الانضباط فإن الحرمان من دخول الملعب يكون صدوره ضد (شخص) وليس مجموعة أشخاص حسب اللائحة والتعريف الوارد في المادة (22) "الحرمان من دخول الملعب منع شخص ما من دخول منطقة أي ملعب" والمادة (25) "لعب مباراة بدون حضور جمهور".
وطلب المستأنف في استئنافه قبوله من الناحية الشكلية لتقديمه في الموعد المحدد وسداد الرسوم، وقبوله من الناحية الموضوعية ورفض قرار لجنة الانضباط، وإعادة رسوم الاستئناف.
وبعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من النادي الأهلي وعلى قرار لجنة الانضباط رقم (81) وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وتقرير مراقب المباراة، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، وبعد المداولة والتدقيق تبيّن للجنة الاستئناف أنه:
أولاً: من حيث الشكل: راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط.
وفي ثانيا، من حيث الموضوع: فإنه فيما يتعلق بما ذكره المستأنف من عدم دقة وحيادية التقرير المستند عليه في القرار المستأنف. فإن الثابت أن الحقائق المشار إليها في تقارير مسؤولي المباراة تعتبر دقيقة وصحيحة ما لم يقدم الدليل على عدم دقة محتويات هذه التقارير، وذلك استناداً إلى ما قررته المادة (106/ 1) التي تنص على أنه "تعتبر الحقائق المذكورة في تقارير مسؤولي المباريات دقيقة"، وما قررته المادة (106/ 2) التي تنص على أنه "يجوز تقديم الأدلة على عدم دقة محتويات هذه التقارير".
وحيث إن تقرير مراقب المباراة الذي استند إليه القرار المستأنف ضده أشار إلى قيام جمهور فريق النادي الأهلي بترديد هتافات عنصرية أثناء سير المباراة، وحيث إن ما أرفقه المستأنف من تسجيل مرئي وصوتي لما رددته جماهير فريق نادي الاتحاد من هتافات لا يناهض صحة ما ورد في تقرير مراقب المباراة، فضلاً على أنه لا ينفي صدور الهتافات العنصرية من جمهور النادي المستأنف، وعليه فإن اللجنة تتفق مع لجنة الانضباط فيما انتهت إليه في قرارها في هذه الجزئية.
أما بالنسبة لما أثاره المستأنف من تضرر النادي من الناحية المادية والمعنوية والاستثمارية، فإن ما ذكره المستأنف في هذا الخصوص لا يعد مبرراً مشروعاً لعدم التطبيق الصحيح للنظام، وفيما يتعلق بدفع المستأنف من أن قرار لجنة الانضباط بحرمان جمهور النادي من دخول الملعب هو تطبيق خاطئ للقانون، فإنه وبالرجوع إلى ما نصت عليه المادة (68/ 3) والتي استند إليها القرار المستأنف ضده، تبين جلياً صحة ما انتهى إليه القرار.
وعليه قررت اللجنة أنه من حيث الشكل تم قبول استئناف النادي الأهلي شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128/ 2) ورقم (131/ 1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف، ومن حيث الموضوع، رفض استئناف النادي الأهلي وتأييد قرار لجنة الانضباط رقم (81) بتاريخ 3/ 4/ 1435ه.
كما قررت اللجنة مصادرة رسوم استئناف النادي الأهلي لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وأن هذا القرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض، ويبلغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.