أوضح معالي رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش أن التعليمات الصادرة حول الحملات الانتخابية تنظم بشكل ميسر وواضح عملية الحملة الانتخابية لكل مرشح يرغب في خوض الانتخابات ، حيث عنيت بكافة مراحل الحملة بدءً من الحصول على الترخيص للحملة الانتخابية أو تلك المتعلقة بنوعية الوسيلة وطرق الدعاية والإعلان الخاصة بالمرشح، مضيفاً بأن التعليمات جاءت في 41 مادة موزعة على 7 فصول وتنوعت ما بين التعريفات والمحظورات والضوابط وغيرها من الأمور المتعلقة بالحملات الانتخابية ، مؤكداً أن اللجنة العامة للانتخابات راعت أن تكون التعليمات شاملة ومفصلة وواضحة منعاً لأي لبس قد يحدث من جراء الفهم الخاطئ لموادها، كما أنها جاءت بسيطة دون أي تعقيدات تُقيد من حرية المرشحين ومراعية للقواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع وكذلك عملت على الحفاظ على البيئة سواء السمعية أو البصرية من خلال الاستخدام الأفضل للوسائل الإعلانية الحديثة. وأضاف الدهمش أن التعليمات حددت شروط وضوابط الحصول على الترخيص لبدء الحملة الانتخابية حيث لا يجوز للمرشح البدء في حملته الانتخابية دون الحصول على هذا الترخيص، من خلال 3 أنواع للحملة التي يرغب في تضمينها بترخيصه كإقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات حيث يمكن للمرشح تضمين عنصر واحد أو أكثر من هذه العناصر ضمن حملته. مشيراً إلى أن اللجنة المحلية للانتخابات هي التي تقوم بمراجعة الطلبات وإصدار التراخيص اللازمة وذلك قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين بأسبوع على الأقل. وأوضح معالي رئيس اللجنة العامة أن الضوابط المطلوب من كل مرشح الالتزام بها في الوسيلة الإعلانية ستكون من اختصاص اللجنة المحلية بالتنسيق مع البلدية حيث سيتم تحديد المواصفات مع مراعاة عدة أساسيات هامة لابد من الالتزام بها مثل استخدام اللغة العربية فقط في الدعاية والإعلان وأن لا تتضمن عبارات أو صور أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام ، كما يجب أن يكون مضمونها وفق أهداف الحملة وأن تكون الملصقات المستخدمة قابلة للإزالة أو ملصقة على مواد قابلة للإزالة. وشدد الدهمش على أن أعضاء اللجان الانتخابية يحظر عليهم زيارة مقرات المرشحين أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح مهما كانت الأسباب، إضافة إلى أن الموظفين العموميين ممنوعون من استخدام صفتهم الرسمية في التأثير على الحملات الانتخابية للمرشحين سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، والأمر ذاته ينطبق على الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية أو تلك التي تمتلك الحكومة حصة فيها فيحظر عليها المشاركة بالدعم المادي أو المعنوي في حملة أي مرشح سواء لصالحه أو ضده ، علماً بأن الحملات ستكون بأسلوب الدعاية الفردية ويحظر الاتفاق على قوائم جماعية أو موحدة لخوض الانتخابات. وأشار الدهمش أنه من حق أي مرشح ورد أسمه في القوائم النهائية للمرشحين تنظيم حملة انتخابية لنفسه كي يُعرف ببرنامجه وأهدافه كذلك يحق له تعيين أحد الناخبين ليكون متحدثا باسمه أثناء الحملة على أن يتم تسجيل هذا المتحدث قبل بدء الحملة إضافة إلى إمكانية الاتصال والتحادث مع الوسائل الإعلامية المحلية وإقامة الندوات والمحاضرات للتواصل مع الناخبين و استخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ حملتهم ، مضيفاً أنه للمرشح التعاقد مع أفراد أو مؤسسات وشركات مختصة ومرخصة لمزاولة هذا النشاط لادارة و تنفيذ حملته الانتخابية أو جزء منها مع مراعاة تحمله لمسؤولية أي مخالفة خلال الحملة، حيث يلتزم المرشح ومساعدوه والشركة التي تنفذ له الحملة بالتقيد بكافة اللوائح والأنظمة التي وردت في التعليمات. // يتبع //