ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/7/1424ه الموافق 22/9/2003م على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/11/1424ه الموافق 13/1/2004م الموافقة على البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية / النفايات الطبية / على أن يعمل به إلى حين الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد لائحته التنفيذية إلى أن وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 4/9/1426ه الموافق 17/10/2005م على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثانية والعشرين ، ووضع لائحة تنفيذية لهذا النظام . وفي شأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية قرر مجلس الوزراء بتاريخ 02 ذو الحجة 1431 ه الموافق 08 نوفمبر 2010م على الأتي : 1 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية ( فيينا ) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة ( فيينا ) بتاريخ 23/12/1382ه الموافق 21/5/1963م بالصيغة المرفقة بالقرار . 2 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى ( بروتوكول ) تعديل اتفاقية ( فيينا ) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ 9/5/1418ه الموافق 12/9/1997م. أما في مجال الخدمة المدنية فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/4/1423ه الموافق 8/7/2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل في المزايا الواردة في قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين . وفي إطار المجالات العمالية وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 1/6/1422ه الموافق 20/8/2001م على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/11/1422ه الموافق 28/1/2002م على إعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية تراعي فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية . و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2/12/1423ه الموافق 3/2/2003م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن النظام الاسترشادي لمدة ثلاث سنوات . ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 26 / 12 / 2005 م على النظام الموحد لمد الحماية المدنية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الذي تم إقراره في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و 9 ذو القعدة 1425 ه . وفي 10 ربيع الآخر 1427 ه الموافق 8 / 5 / 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته / الخامسة والعشرين / التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8 و 9 / 11 / 1425ه المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام / قانون / استرشادى لمدة أربع سنوات 0. وتقوم وزارة العدل بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه. // يتبع // 14:10 ت م