اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والجداول الملحقة بها استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 261 في 26 شوال 1426ه بالموافقة على ما رفعه سموه بشأن إصدار نظام وطني شامل لتنفيذ اتفاقية حظر استخدام واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م / 4 وتاريخ 1 / 3 / 1414ه وبقرار مجلس الشورى رقم 39 / 35 وتاريخ 28 / 8 / 1426ه . وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي سيتم تطبيقها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها . الفصل الأول التعريفات المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1) الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 2) المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 3) النظام: نظام تنفيذ "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426ه الموافق 28/11/2005م. 4) اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ " اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة". 5) المملكة: المملكة العربية السعودية. 6) الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. 7) الهيئة الوطنية: الهيئة المكلفة بتنفيذ " اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" بوزارة الخارجية والمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 3/3/1418ه. // يتبع // 1036 ت م