أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهما ( 18 سعودياً وباكستاني ونيجيري ويماني ) يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة من خلية ال 88 . وقررت المحكمة منع المدانين من السفر خارج البلاد حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر والانضمام إلى جماعات محظورة والسفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال فيها دون أذن من ولي الأمر والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية داخل البلاد وخارجها والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف مجمعات المعاهدين وحيازة منشورات لعدد من منظري الفكر التكفيري وترويجها، ومحاولتهم تزوير وثائق رسمية لاستخدامها في أعمال تخريبية، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة وإرسالها لمنظمات خارجية, وحيازة أسلحة رشاشة وذخائرها, وغير ذالك من تهم علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 15 سنه تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعي عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه السبعين ( نيجيري ) والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وغرامة عشرة آلاف ريال بموجب المادتين المشار إليهما سابقا وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق. - إدانة المدعي عليه الحادي والسبعين والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة . - إدانة المدعي عليه الثاني والسبعين والحكم عليه بالسجن 12سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة . - إدانة المدعي عليه الثالث والسبعين عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها عشرة أشهر بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه الرابع والسبعين والحكم عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة . - إدانة المدعي عليه الخامس والسبعين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه السادس والسبعين والحكم عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه السابع والسبعين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. // يتبع // 19:44 ت م تغريد