"الغذاء والدواء" تحذر من شراء مستحضرات التجميل من المواقع غير الموثوقة    الفصيلي يدشن ويوقع كتابه التطور التاريخي لأنظمة الترقيات في المملكة    مكتب تعليم العوالي يحتفل باليوم الوطني 94    تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 % لخفض العجز في الميزانية    السعودية تسجل نموًا ب 656% في أعداد السياح الوافدين في 2024    ضبط 15324مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    جمعية الأمير محمد بن ناصر تحتفل باليوم الوطني ال ٩٤ بالتعاون مع جمعية وجد الخير والمعهد الصناعي بالراشد مول جازان    " البديوي" يؤكّد على تطلّع دول مجلس التعاون لبناء علاقات إستراتيجية وثيقة    تشكيل الهلال المتوقع أمام الخلود    بلان: الجانب البدني سر تفوق الإتحاد    رياض محرز: دعم الأهلي أقل من أندية آخرى    بحضور 3000 شخص.. أحد رفيدة تحتفل باليوم الوطني    انخفاض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال حسن نصرالله    وزير الخارجية يشارك في جلسة مجلس الامن بشأن فلسطين    رابطة العالم الإسلامي ترحب بإعلان المملكة إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»    ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 41586 شهيداً    عضو الجمعية العمومية ورئيس لجنة التطوير الاستراتيجي بجمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض " بيتي "    محافظ هروب يرعى حفلَ الأهالي بمناسبة اليوم الوطني ال 94    أنباء متضاربة حول مصير حسن نصر الله    الجبير يلتقي وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة والحياد الصفري    نخيل القصيم أمسية في المسرح الروماني    اتفاق على الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين المملكة وطاجيكستان    رابطة العالم الإسلامي ترحب بإعلان المملكة إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"    رصد المذنب "A3" فجر أمس في سماء مدينة عرعر بالحدود الشمالية    الزمالك سوبر أفريقيا    مدرب الأهلي: أنا المسؤول عن الخسارة أمام القادسية.. ومطالبي لم تتحقق    القادسية يتغلب على الأهلي بهدف في دوري روشن    نقاء تدشن إنطلاقتها بالإحتفاء باليوم الوطني السعودي ٩٤    محافظ العيدابي يرعى احتفال الاهالي باليوم الوطني ال94    محافظ احد رفيدة يرعى احتفال المحافظة باليوم الوطني 94    إحباط تهريب (130) كجم «قات» في جازان و(10) كجم «حشيش» في عسير    الاتحاد يعبر الخليج.. و الأهلي ينزف    الكتاب... «معين يفيض بالمعرفة»    "منطق الحكاية العربية".. إحدى ندوات معرض الرياض الدولي للكتاب    شكر النعم    «الصحة» تؤكد.. أولوية "الخدمة" لمن لديهم مواعيد مسبقة في المراكز الصحية    الاندماج بين مجموعة مغربي للتجزئة وريفولي فيجِن يقود إلى تطور قطاع البصريات في الشرق الأوسط    "المتاحف" تطلق معرض فن الصين الأول في المملكة    خطيب المسجد النبوي:صفتين محمودتين يحبهما الله هما الحلم والأناة    وزير الخارجية يفتتح الفعالية رفيعة المستوى «الطريق إلى الرياض» بنيويورك    لتجذب الآخرين.. احفظ هذه الخمس    ردع العابثين    5 أمور تجعل تنظيف الأسنان أساساً    صدمة..حمية الكيتو تهددك بالسكري!    قصر النظر وباء يتطلب استجابة عاجلة    أمير القصيم دعم رجال الأعمال يعكس وعيهم في بناء مجتمع معرفي    عندي لكم خبرين !    أعتى تضاريس وأقسى مناخات!    الأفكار التقدمية خطر أم استقرار؟!    من البساطة إلى التكاليف!    أمير الرياض: إطلاق 'مؤسسة الرياض غير الربحية' تجسيد لحرص القيادة على دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي    ولي العهد يُعلن إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية وتشكيل مجلس إدارتها    تعليم مكة يحتفي باليوم الوطني ب " السعودية أرض الحالمين " وأوبريت "أنا وطن"    وزير الخارجية في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن: السعودية ملتزمة بتعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأمن والتنمية    الحب والروح    أكد دعم القيادة للعمل الخيري الإسلامي وسرعة الاستجابة.. الربيعة: المملكة تولي اهتماماً كبيراً باللاجئين في العالم لعيشوا بأمان وكرامة    اكتشاف نوع جديد من القرش «الشبح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر عدداً من الأحكام الابتدائية ل 15 متهماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً، والحكم على أثنين منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية مدداً متفاوتة بعد ثبوت تورطهم بالاشتراك في مواجهة رجال الأمن بالسلاح أثناء مواجهة أمنية، والقيام بحمل السلاح وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن مما نتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة إثني عشر منهم، ومقتل ثلاثة من رفاقه, وقيامهم بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بعد مقابلة لأسامة بن لادن في أفغانستان ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره, وتشكيل خلية داخل السجن للقيام بأعمال تخريبية عسكرية فور الخروج من السجن ضد دولة أجنبية ومصالحها داخل المملكة أو خارجها كاستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين, والقيام بإعداد برنامجاً يقوم على اختطاف طائرات عدة دول أجنبية من أجل ضرب عدد من المواقع داخل إحدى الدول الأجنبية ورصد لأجل ذلك العمل مبالغ مالية, والتخطيط لاستهداف إحدى القواعد العسكرية خارج البلاد تابعة لجيش دولة أجنبية, والتخطيط لاستهداف مستأمنين وباخرة دولة أجنبية في دولة خليجية, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة وولاة الأمر والإصرار والتنظير لهذا المنهج من خلال تأليف الكتب والمنشورات , والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل وصناعة وتشريك المتفجرات وزراعة الألغام, ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة, وتزوير الأوراق الثبوتية والأختام, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وحيازة القنابل والمتفجرات, والمحاولة أكثر من مرة صناعة صاروخ والقيام بالتجارب اللازمة لصنعه بعد الحصول على معلومات ذلك من الشبكة المعلوماتية والقيام بإحضار المواسير والحشوات المستخدمة في صناعة الصاروخ قبل الفشل في صناعته, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, حيث قررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليهما الثاني والثالث، وسجن البقية من 14 إلى 35 عاماً تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس وثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
2. الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليه الثاني نظرا لشناعة جرائمه وتعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
3. الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليه الثالث نظرا لشناعة جرائمه وتعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
// يتبع //
18:42 ت م
تغريد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.