أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً ( 22 سعودياً ومتهم أمريكي ومتهم يمني ) والحكم عليهم بالسجن ما بين سنتين و27 عاماً, حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, والشروع بالقيام بعمل إرهابي في المملكة ودولة البحرين, والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر, والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإخلال بالآمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من التهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الاجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم, وقد جاءت الأحكام كالتالي : - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه مائة ألف استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر, ومصادره أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثمان سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته . // يتبع // 18:12 ت م تغريد