المملكة تفتتح القسم القنصلي بسفارتها في السودان    خليجي 26: العراق يفوز على اليمن برأسية أيمن حسين    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    إمارة جازان تستعرض معالمها السياحية وتراثها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    النصر يُعلن عن تفاصيل إصابة عبدالله الخيبري    لمحات من حروب الإسلام    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة 23 متهماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهماً من مجموعة يبلغ عدد اعضائها 67 متهماً, حيث ثبتت ادانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة, والافتيات على ولي الامر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة بالقتال الدائر فيها, والشروع بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الرعايا الأجانب والشروع بشراء وصناعة صواريخ لأجل استهداف الرعايا الأجانب, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم, والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن القتال, وتمويل الارهاب والعمليات الارهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور اصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الاعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 3 سنوات إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وأفهم بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح المسدس عائد لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة مع غرامة خمسة عشر ألف ريال بناءً على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثمان عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال وثلاث سنوات بناء على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
// يتبع //
19:13 ت م
تغريد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.