أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم ( يمني الجنسية ) بالدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة و تهريبه سلاح ناري وإحدى وعشرين طلقة حية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وتوجه له تهمة قوية بالانضمام إلى جماعة الحوثيين الإرهابية التي أعلنت الحرب على المملكة ودخلت أراضيها بقوة السلاح واشتراكه في القتال معهم ضد القوات السعودية وإطلاقه النار على دورية حرس الحدود السعودية . وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهم 25 سنة منذ تاريخ, منها عشر سنوات بناءً على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25 / 7 / 1426ه و سنتان وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومصادرة المسدس والطلقات المضبوطة معه بناءً على المادة رقم 50 من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض . وفي سياق متصل أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أربعة متهمين ( ثلاثة سعوديين ومتهم أفغاني ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لحركة طالبان, وتزوير الأوراق الثبوتية, واجتماعهم ببعض من يحمل الفكر القتالي المنحرف ومن ينسق للخروج للقتال في الأماكن المضطربة والتستر على ذلك, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة . وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن مدد متفاوتة تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات بدءا من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. // يتبع // 20:41 ت م تغريد