أكد قانوني سعودي عدم وجود محظورات شرعية في ممارسة المرأة لمهنة المحاماة التي اختزلت في اشتراط وجود المحرم، وأن تتجاوز سنا معينة حتى لا تقع في مغبة الاختلاط مع الرجال كأحد الشروط لمزاولة المرأة للمهنة. وأوضح أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف بن سلطان الشريف ل«شمس» عدم وجود أي محظورات شرعية لممارسة المرأة لمهنة المحاماة, معللا ذلك بأن «المحامية تعمل وفق نظام القضاء الذي يتميز بعلانية جلساته «كما أنه لا يمكن تصور وجود خلوة أثناء الترافع لا سيما أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء سيتيح للمحاكم الحصول على قاعات متطورة وحديثة، وبالتالي فإن المشروع يجب أن يأخذ في عين الاعتبار وجود قاعات حديثة ومحاكمات علنية وهذه القاعات منفصلة عن مكاتب القضاة». وأشار الشريف إلى أن مهنة المحاماة تشابه الطب ولم تضع وزارة الصحة ضوابط أو قيودا لممارسة الطبيبات لمهنتهن، فضلا عن أن وضع قيود على ممارسة المرأة لمهنة المحاماة من شأنه أن يخل بالتزامات المملكة المتأتية من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، «لذا ينبغي على وزارة العدل أن توائم بين نصوص تلك المعاهدات والضوابط المحلية المتعلقة بممارسة المرأة لمهنة المحاماة». وأشار الشريف إلى أن السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة يعتبر منعطفا تاريخيا في مسيرة المرأة الحقوقية في المملكة، وبالتالي فإن تقييده بالتقاليد والعادات والاجتهادات المعارضة لمبدأ عمل المرأة من شأنه أن يكرس الغلو في المجتمع ويشدد عليهم في أمور حياتهم، لافتا إلى أن الدين يسر وفيه سعة لقوله، صلى الله عليه وسلم،: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»، لكن طغيان الرؤية المتشددة لعمل المرأة في مهنة المحاماة من شأنه أن يفرغ المشروع من محتواه لأنه لا يستند إلى رؤية شرعية غير معتدلة ويعوق توجه الحكومة لفتح مجال واسع لعمل المرأة». وأشار إلى أن توجه وزارة العدل عبر عنه الوزير في وقت سابق، ويجب أن يظهر في مشروع الوزارة الخاص بممارسة المرأة لمهنة المحاماة، وقد أوضح الوزير في سياق حديثه عن مسألة الأختلاط: «إنه لو عممنا قاعدة الاختلاط لمنعنا من اجتماع الرجال والنساء في الأسواق والأماكن العامة فلا ترى المرأة وحولها رجل لدخول ذلك في معنى الاختلاط المحدث وكلام فقهاء الإسلام في هذا واضح ومبسوط في مدوناتهم، لا نطيل في ذكره ويهمنا أن نشير إلى أن تحريم الحلال كتحليل الحرام، والعجب من أناس احتاطوا تحت ذريعة سد الذرائع في أمور لم يجر الاحتياط لها في شعائر الإسلام، فناقضوا مشروعهم ونعوا على أنفسهم». وأوضح الشريف أن حديث الوزير يجسد فكرا مستنيرا ورؤية واسعة مبنية على المنهج الإسلامي المعتدل: «لقد ثبت أن مفهوم الاختلاط من المفاهيم الغريبة على الشريعة الإسلامية وقد اتفق علماء الشريعة المعاصرون كالشيخ يوسف القرضاوي والشيخ علي جمعة مفتي مصر والشيخ أحمد الكبيسي والشيخ أحمد بن قاسم الغامدي على جواز الاختلاط، وقد أيدوا أقوالهم بأدلة صريحة وصحيحة وقد فرقوا بين الاختلاط والخلوة التي عدوها محرمة كما أوضحوا أن الاختلاط وفق الضوابط الشرعية غير محرم، بل إنه من الواجب أن يتعاون الجنسان لما يخدم المصلحة الاجتماعية».