وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطاب شكر وتقدير إلى المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء الهيئة، ردا على كتابه المرفق به قرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب؛ لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة. وشكر خادم الحرمين، المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء على ما تضمنه القرار من بيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل والتعليل حيال هذه الجريمة النكراء، والتي تقف مع الإرهاب في خندق واحد، بل هي التي تغذيه، ومحاولة الإفساد في الأرض، وزعزعة الأمن، واستهداف المقدرات، والنيل من منهجنا الوسطي المعتدل. وقال خادم الحرمين في الخطاب: «الحمد لله الذي أمكن منها، وكشف ضلالها، وجعلنا على كلمة سواء، ومحجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ونتوخى جميعا الحق بدليله، ونسمو بالقول كما نسمو بالعمل». وأضاف: «بارك الله فيكم وفي علمكم، وأعانكم على التصدي لأفكار الفئة الضالة، وبيان كلمة الحق فيها وفيمن ساندها، والله نسأل أن يحفظ لنا ديننا وأمننا، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادرعليه». وكان المفتي العام للمملكة رفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كتابا تضمن قرار هيئة كبار العلماء في جلسته الاستثنائية التي عقدها في الرياض ابتداء من 25/4/1431ه بهذا الشأن. وأشارت الهيئة إلى ما سبق أن صدر عنها من قرارات وبيانات فيما يقوم به المفسدون في الأرض بما يزعزع الأمن، ويهتك الحرمات في البلاد الإسلامية وغيرها، كالقرار المؤرخ في 12/1/1409ه، والبيانات المؤرخة في 22/6/1416ه، و13/2/1417ه، و14/6/1424ه. وأوضحت أنها نظرت في حكم تمويل الإرهاب باعتبار أنه جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ونسف الطائرات أو خطفها والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا، وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبب في بقائه وانتشاره. كما نظرت الهيئة في أدلة تجريم تمويل الإرهاب من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة. وأكدت أن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية، أن للوسائل حكم الغايات، ولما جاء في الشريعة من الأمر بحفظ الحقوق والعهود في البلاد الإسلامية وغيرها. وشددت على أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعا، سواء بتوفير الأموال أو جمعها والمشاركة في ذلك، بأي وسيلة كانت، وسواء كانت الأصول مالية أو غير ذلك، وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أم غير مشروعة. وأكدت أن من قام بهذه الجريمة عالما فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي. وأوضحت الهيئة أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء في معيشتهم، وعلاجهم، وتعليمهم؛ لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقا للفقراء، وإنها إذ تقرر هذا فإنها توصي المسلمين جميعا بالتمسك بالدين وهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والكف عن كل عمل من شأنه الإضرار بالناس والتعدي عليهم