أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أن «تغطية المرأة لوجهها واجب كما صح من أقوال أهل العلم». ودلل على ذلك بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فلما رأيته (تعني صفوان بن المعطل) قالت خمرت وجهي لما رأيته. وأوضح أن «هذه اللفظة صحيحة أخرجها البخاري ومسلم، وأيضا صريحة لتغطية الوجه، وتدل على أن تغطية الوجه كانت معروفة عند نساء الصحابة». كما استشهد بقول الله عز وجل: «وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب». وأوضح الخثلان أن «الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة طلب النظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن». وقال: «ولهذا نرى أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها، ولا بأس أن تخرج العينين أو ما يسمى بالنقاب لكن بشرط ألا يصاحب ذلك بزينة كأن تكتحل». ودلل على جواز النقاب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولا تنتقب المحرمة أخرجه البخاري». وأضاف: «هذا يدل على أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب، لكن بالضابط الشرعي، وهو ألا يكون بالعينين زينة، وأن تكون الفتحة بقدر العينين».