أمير القصيم ييتفقد المرافق البلدية والخدمية شمال مدينة بريدة    عاصفة ثلجية تضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي    60 شاحنة أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق    الأمير محمد بن سلمان يهنئ ملك البحرين وأمير وولي عهد الكويت    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء تكرم الفائزين بجائزة الجميح بأكثر من 100 ألف ريال    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنقذ خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    انطلاق «المسار البرتقالي» لمترو الرياض.. واكتمال تشغيل المسارات ال 6    اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج    أمانة الشرقية تنهي سلسلة من المشاريع التطويرية في 2024    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية يشكرون أمير القصيم على رعايته "يوم الوفاء السابع"    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    هيئة التأمين ُتبين منافع وثيقة التأمين على العيوب الخفية لحماية المشاريع الإنشائية وضمان جودتها    «الإحصاء»: انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار 7% في عام 2023    مهرجان الحمضيات التاسع يسجّل رقمًا قياسياً بحضور أكثر من 70 ألف زائر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين وتداهم منازل في الخليل    بعد إغلاق «الهدا».. متى يتحرك طريق السيل ؟    بقايا طريق أحد القنفذة يهدد الأرواح.. وجهات تتقاذف المسؤولية    مستشفى الشرائع في انتظار التشغيل.. المبنى جاهز    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    إسطبل أبناء الملك عبدالله يتزعم الأبطال بثلاث كؤوس    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    أرض العُلا    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار دمشق الدولي    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    زيارة وفد الإدارة الجديدة للرياض.. تقدير مكانة المملكة ودعمها لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    القيادة التربوية نحو التمكين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



289 سعودياً بين ال 330 المحاكمين
نشر في شمس يوم 14 - 07 - 2009

أكد عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والناطق الإعلامي بالوزارة أن محاكمات المتهمين بالإرهاب لا تزال مستمرة، موضحا أن القضايا التي حكم فيها بأحكام ابتدائية بلغت 179 قضية شملت 330 مدانا بينهم 289 مواطنا و41 من غير المواطنين لم يوضح السعدان جنسياتهم، بل قال إن الإجراءات القضائية “لا تعير الجنسية أي اهتمام إلا لغرض تحديد هوية المحكوم عليه”. وكانت المحكمة الجزئية المختصة أصدرت أحكامها على 330 من المدانين في قضايا إرهابية ودعم القاعدة، بينما ينتظر 661 مدانا آخرين النطق بالأحكام الخاصة بهم في الأيام المقبلة. وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة على 323 مدانا، بعد تبرئة سبعة مدانين. وجاءت معظم الأحكام على المدانين بالسجن من عدة أشهر إلى 30 سنة، مع حكم واحد بالقتل في حد الحرابة. واختلفت تفاصيل أحكام السجن على ال 322 مدانا، حيث فرضت عقوبة السجن شبه المؤبد على 42 مدانا، بحيث لا يطلق سراحهم أبدا إلا بعد ثبوت توبتهم أمام قاضٍ بعد إكمال سنوات محكوميتهم. فيما حُكم على 13 مدانا بالسجن لمدد تزيد على 20 سنة. كذلك فرضت على 15 مدانا الإقامة الجبرية بعد إنهاء محكومياتهم في مدينة يختارونها، كما حكم على 15 مدانا آخرين بدفع تعويضات وغرامات إلى جانب محكوميات السجن، كذلك فرضت عقوبة المنع من السفر على ثلاثة مدانين بعد إكمال فترات سجنهم.
وقالت وزارة العدل إن المحكمة استندت في أحكامها إلى الأدلة التي ثبتت صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم، وقد اقتنع 179 متهما بالأحكام التي صدرت بحقهم، فيما اعترض 151 آخرون وطالبوا بالاستئناف، وكانت المحاكمات قد بدأت بحسب وزارة العدل في ديسمبر 2008.
وذكر السعدان أن إجراءات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب تتم وفق القواعد الجزائية ووفقا لنظام المرافعات، مضيفا أن المحاكمات علنية في العادة على أن تكون الأولوية في الحضور لذويهم ثم ذوي الضحايا والمتضررين والوسائل الإعلامية، ويتاح الحضور للجهات الحقوقية الداخلية والخارجية ولعامة الناس حسب سعة الصالة القضائية. وأضاف: “لا بد من التأكيد على أن العلنية من الأمور المقررة في النظام، ولكن الأولويات في الحضور تنبغي مراعاتها.. وتعمل الوزارة على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة أن جلسات القضاء العلنية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إن كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة”.
ولم يفصح السعدان عن عدد الملفات التي حولتها الجهات الإدارية والأمنية للمتورطين في القضايا الإرهابية وقال: “ليست هناك أرقام دقيقة ولا تزال هناك إحالات لقضايا أخرى”. وأوضح أن المحاكمة تنظر إلى القضايا التي تردها دون تحديد دفعات لأسماء المحاكمين أو فرزهم، مشيرا إلى أن كل قضية تعامل على حدة، وعند بلوغها إلى القضاء يحدد لها جلسات وفقا لما يراه قاضي القضية، وذلك بحسب جدول جلساته وما تقتضيه القضية.
وأشار إلى أن النظام يسمح للمتهمين بالطعن في الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوما، وقال: “بعض المتهمين وكّلوا محامين للدفاع عنهم، بينما رفض آخرون أن يترافع عنهم أي شخص وقرروا الدفاع عن أنفسهم، بينما طلب جزء منهم من المحكمة مساعدته في توكيل محام عنه. ويجوز للمتهمين الاعتراض أمام محكمة التمييز، وفي بعض القضايا أمام المحكمة، وإذا تجاوز المتهم مهلة 30 يوما ولم يعترض على الحكم أو يعترض عليه الادعاء العام فإن الحكم يصبح قطعيا، إلا في بعض القضايا التي ترفع إلى المحكمة العليا”.
وذكر السعدان أن إعلان أسماء المحكومين بأحكام ابتدائية من المتورطين والمتهمين من التشهير الذي يدخل في نطاق العقوبات وتحدده المحكمة، مضيفا أن القضاء إذا حكم بالتشهير فستنفذه جهات التنفيذ والاختصاص. وأوضح السعدان أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المخولة بزيادة أعداد القضاة في المحكمة الجزئية المختصة، وذلك وفقا لزيادة وانخفاض أعداد القضايا. وأكد أنه ستجري محاكمات أخرى للمتهمين بالإرهاب في مدن أخرى غير الرياض، لكنه لم يحددها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.