«مجمع الملك سلمان» مسمى منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    كيف كنا وكيف أصبحنا    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    فقط في المملكة العربية السعودية !    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    هدف بنزيمة القاتل يعيد الإتحاد للصدارة    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025.. «السعودية الرقمية».. بوابة الابتكار الحكومي للعالم    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    كيف أسهمت الرياضة في تحسين جودة الحياة؟    المؤثرات السعوديات قوة ناعمة عبر المنصات الرقمية    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    الصناعات الثقافية والإبداعية ومستهدفات التحول الوطني    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    «السعودي للتنمية» يشارك في افتتاح المشروع الإسكاني بوادي السيل والقلالي في البحرين    البرازيلي مارسيلو يعلن اعتزاله كرة القدم    مصر: سنعمل مع الشركاء لإعادة إعمار غزة دون مغادرة الفلسطينيين لأرضهم    تفقد المرافق العدلية في الأحساء.. الصمعاني: خدمة المستفيدين أولوية    الحميدي الرخيص في ذمة الله    نيمار: سأرد على جيسوس في الملعب    تسارع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في اليورو خلال ديسمبر    ولي العهد يطلق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    محمود عباس: مواقف السعودية شجاعة ومشرفة    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    «الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته    رفقاً بمحاربي السرطان    قاعدة: الأصل براءة الذمة    التأسيس عز وفخر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



289 سعودياً بين ال 330 المحاكمين
نشر في شمس يوم 14 - 07 - 2009

أكد عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والناطق الإعلامي بالوزارة أن محاكمات المتهمين بالإرهاب لا تزال مستمرة، موضحا أن القضايا التي حكم فيها بأحكام ابتدائية بلغت 179 قضية شملت 330 مدانا بينهم 289 مواطنا و41 من غير المواطنين لم يوضح السعدان جنسياتهم، بل قال إن الإجراءات القضائية “لا تعير الجنسية أي اهتمام إلا لغرض تحديد هوية المحكوم عليه”. وكانت المحكمة الجزئية المختصة أصدرت أحكامها على 330 من المدانين في قضايا إرهابية ودعم القاعدة، بينما ينتظر 661 مدانا آخرين النطق بالأحكام الخاصة بهم في الأيام المقبلة. وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة على 323 مدانا، بعد تبرئة سبعة مدانين. وجاءت معظم الأحكام على المدانين بالسجن من عدة أشهر إلى 30 سنة، مع حكم واحد بالقتل في حد الحرابة. واختلفت تفاصيل أحكام السجن على ال 322 مدانا، حيث فرضت عقوبة السجن شبه المؤبد على 42 مدانا، بحيث لا يطلق سراحهم أبدا إلا بعد ثبوت توبتهم أمام قاضٍ بعد إكمال سنوات محكوميتهم. فيما حُكم على 13 مدانا بالسجن لمدد تزيد على 20 سنة. كذلك فرضت على 15 مدانا الإقامة الجبرية بعد إنهاء محكومياتهم في مدينة يختارونها، كما حكم على 15 مدانا آخرين بدفع تعويضات وغرامات إلى جانب محكوميات السجن، كذلك فرضت عقوبة المنع من السفر على ثلاثة مدانين بعد إكمال فترات سجنهم.
وقالت وزارة العدل إن المحكمة استندت في أحكامها إلى الأدلة التي ثبتت صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم، وقد اقتنع 179 متهما بالأحكام التي صدرت بحقهم، فيما اعترض 151 آخرون وطالبوا بالاستئناف، وكانت المحاكمات قد بدأت بحسب وزارة العدل في ديسمبر 2008.
وذكر السعدان أن إجراءات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب تتم وفق القواعد الجزائية ووفقا لنظام المرافعات، مضيفا أن المحاكمات علنية في العادة على أن تكون الأولوية في الحضور لذويهم ثم ذوي الضحايا والمتضررين والوسائل الإعلامية، ويتاح الحضور للجهات الحقوقية الداخلية والخارجية ولعامة الناس حسب سعة الصالة القضائية. وأضاف: “لا بد من التأكيد على أن العلنية من الأمور المقررة في النظام، ولكن الأولويات في الحضور تنبغي مراعاتها.. وتعمل الوزارة على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة أن جلسات القضاء العلنية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إن كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة”.
ولم يفصح السعدان عن عدد الملفات التي حولتها الجهات الإدارية والأمنية للمتورطين في القضايا الإرهابية وقال: “ليست هناك أرقام دقيقة ولا تزال هناك إحالات لقضايا أخرى”. وأوضح أن المحاكمة تنظر إلى القضايا التي تردها دون تحديد دفعات لأسماء المحاكمين أو فرزهم، مشيرا إلى أن كل قضية تعامل على حدة، وعند بلوغها إلى القضاء يحدد لها جلسات وفقا لما يراه قاضي القضية، وذلك بحسب جدول جلساته وما تقتضيه القضية.
وأشار إلى أن النظام يسمح للمتهمين بالطعن في الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوما، وقال: “بعض المتهمين وكّلوا محامين للدفاع عنهم، بينما رفض آخرون أن يترافع عنهم أي شخص وقرروا الدفاع عن أنفسهم، بينما طلب جزء منهم من المحكمة مساعدته في توكيل محام عنه. ويجوز للمتهمين الاعتراض أمام محكمة التمييز، وفي بعض القضايا أمام المحكمة، وإذا تجاوز المتهم مهلة 30 يوما ولم يعترض على الحكم أو يعترض عليه الادعاء العام فإن الحكم يصبح قطعيا، إلا في بعض القضايا التي ترفع إلى المحكمة العليا”.
وذكر السعدان أن إعلان أسماء المحكومين بأحكام ابتدائية من المتورطين والمتهمين من التشهير الذي يدخل في نطاق العقوبات وتحدده المحكمة، مضيفا أن القضاء إذا حكم بالتشهير فستنفذه جهات التنفيذ والاختصاص. وأوضح السعدان أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المخولة بزيادة أعداد القضاة في المحكمة الجزئية المختصة، وذلك وفقا لزيادة وانخفاض أعداد القضايا. وأكد أنه ستجري محاكمات أخرى للمتهمين بالإرهاب في مدن أخرى غير الرياض، لكنه لم يحددها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.