أكد عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والناطق الإعلامي بالوزارة أن محاكمات المتهمين بالإرهاب لا تزال مستمرة، موضحا أن القضايا التي حكم فيها بأحكام ابتدائية بلغت 179 قضية شملت 330 مدانا بينهم 289 مواطنا و41 من غير المواطنين لم يوضح السعدان جنسياتهم، بل قال إن الإجراءات القضائية “لا تعير الجنسية أي اهتمام إلا لغرض تحديد هوية المحكوم عليه”. وكانت المحكمة الجزئية المختصة أصدرت أحكامها على 330 من المدانين في قضايا إرهابية ودعم القاعدة، بينما ينتظر 661 مدانا آخرين النطق بالأحكام الخاصة بهم في الأيام المقبلة. وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة على 323 مدانا، بعد تبرئة سبعة مدانين. وجاءت معظم الأحكام على المدانين بالسجن من عدة أشهر إلى 30 سنة، مع حكم واحد بالقتل في حد الحرابة. واختلفت تفاصيل أحكام السجن على ال 322 مدانا، حيث فرضت عقوبة السجن شبه المؤبد على 42 مدانا، بحيث لا يطلق سراحهم أبدا إلا بعد ثبوت توبتهم أمام قاضٍ بعد إكمال سنوات محكوميتهم. فيما حُكم على 13 مدانا بالسجن لمدد تزيد على 20 سنة. كذلك فرضت على 15 مدانا الإقامة الجبرية بعد إنهاء محكومياتهم في مدينة يختارونها، كما حكم على 15 مدانا آخرين بدفع تعويضات وغرامات إلى جانب محكوميات السجن، كذلك فرضت عقوبة المنع من السفر على ثلاثة مدانين بعد إكمال فترات سجنهم. وقالت وزارة العدل إن المحكمة استندت في أحكامها إلى الأدلة التي ثبتت صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم، وقد اقتنع 179 متهما بالأحكام التي صدرت بحقهم، فيما اعترض 151 آخرون وطالبوا بالاستئناف، وكانت المحاكمات قد بدأت بحسب وزارة العدل في ديسمبر 2008. وذكر السعدان أن إجراءات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب تتم وفق القواعد الجزائية ووفقا لنظام المرافعات، مضيفا أن المحاكمات علنية في العادة على أن تكون الأولوية في الحضور لذويهم ثم ذوي الضحايا والمتضررين والوسائل الإعلامية، ويتاح الحضور للجهات الحقوقية الداخلية والخارجية ولعامة الناس حسب سعة الصالة القضائية. وأضاف: “لا بد من التأكيد على أن العلنية من الأمور المقررة في النظام، ولكن الأولويات في الحضور تنبغي مراعاتها.. وتعمل الوزارة على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة أن جلسات القضاء العلنية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إن كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة”. ولم يفصح السعدان عن عدد الملفات التي حولتها الجهات الإدارية والأمنية للمتورطين في القضايا الإرهابية وقال: “ليست هناك أرقام دقيقة ولا تزال هناك إحالات لقضايا أخرى”. وأوضح أن المحاكمة تنظر إلى القضايا التي تردها دون تحديد دفعات لأسماء المحاكمين أو فرزهم، مشيرا إلى أن كل قضية تعامل على حدة، وعند بلوغها إلى القضاء يحدد لها جلسات وفقا لما يراه قاضي القضية، وذلك بحسب جدول جلساته وما تقتضيه القضية. وأشار إلى أن النظام يسمح للمتهمين بالطعن في الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوما، وقال: “بعض المتهمين وكّلوا محامين للدفاع عنهم، بينما رفض آخرون أن يترافع عنهم أي شخص وقرروا الدفاع عن أنفسهم، بينما طلب جزء منهم من المحكمة مساعدته في توكيل محام عنه. ويجوز للمتهمين الاعتراض أمام محكمة التمييز، وفي بعض القضايا أمام المحكمة، وإذا تجاوز المتهم مهلة 30 يوما ولم يعترض على الحكم أو يعترض عليه الادعاء العام فإن الحكم يصبح قطعيا، إلا في بعض القضايا التي ترفع إلى المحكمة العليا”. وذكر السعدان أن إعلان أسماء المحكومين بأحكام ابتدائية من المتورطين والمتهمين من التشهير الذي يدخل في نطاق العقوبات وتحدده المحكمة، مضيفا أن القضاء إذا حكم بالتشهير فستنفذه جهات التنفيذ والاختصاص. وأوضح السعدان أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المخولة بزيادة أعداد القضاة في المحكمة الجزئية المختصة، وذلك وفقا لزيادة وانخفاض أعداد القضايا. وأكد أنه ستجري محاكمات أخرى للمتهمين بالإرهاب في مدن أخرى غير الرياض، لكنه لم يحددها.