أقر مجلس الضمان الصحي تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني، وذلك بإضافة بنود جديدة وتقنين أخرى خصوصا في منافع بوليصة التأمين. وقال الدكتور عبدالله الشريف الأمين العام للمجلس، إن اللائحة المعدلة سيعمل بها بدءا من الرابع من شوال المقبل، مضيفا أن العمل بوثائق التأمين الحالية التي أبرمت طبقا لوثيقة الضمان الصحي السابقة مستمر، على أن يتم تجديدها بالوثيقة المعدلة ابتداء من انتهاء السارية. وأوضح الشريف أن تعديلات اللائحة التنفيذية تتضمن إضافة المادة (47) التي تنص على أن وثيقة التأمين الصحي تعتبر سارية المفعول من تاريخ دفع القسط التأميني ما لم يشر خطيا إلى خلاف ذلك، كما نصت المادة (48) على أن شركة التأمين مسؤولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أو غرامات تنشأ عليه نتيجة عدم التزام شركة التأمين بما ورد في المادتين (47) و(50) الواردتين في اللائحة. وبين الشريف أن المادة (49) نصت على أنه لا يحق لشركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي إلا بعد التأكد من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة، فيما نصت المادة (50) أن على شركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين، وبعد تحقق ما ذكر في المادة (49) من اللائحة، كما نصت المادة (51) على ألا ترتبط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم، حيث تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن جميع المطالبات الطبية من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي، لافتا إلى أنه ينبغي على شركة التأمين إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة. وأكد الشريف أن وثيقة التأمين الصحي شهدت إضافة وتطوير مزايا عدة منها إضافة الاستشارة الصحية لدى الاختصاصيين والاستشاريين في التخصصات النادرة وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال، وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15 ألف ريال، وتغطية نفقات التنويم للمرافق، مشيرا إلى تطوير بنود أخرى مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال، وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية، ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة. وأوضح الشريف أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لجميع الأعمار دون تحديد حد لسن المؤمن عليه.