أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكما بالسجن سنة ونصف السنة و120 جلدة على حدث وإخلاء سبيل حدث آخر لعدم وجود البينة من المدعي العام بعد أن وجهت إليهما تهمة استدراج حدث يصغرهما وفعل الفاحشة به. وكانت إحدى فرق دوريات الأمن قد تلقت بلاغا من والدة الحدث تفيد من خلاله بقيام حدثين آخرين بفعل الفاحشة بابنها بعد استدراجه إلى منزل مهجور، فقبض على الحدثين وأحيلا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (جهة الاختصاص) فتم الاستماع إلى أقوال الحدثين المتهمين، وباستجوابهما أقرا بفعل الفاحشة، ووجهت لهما تهمة استدراج الحدث وفعل الفاحشة به، وأحيلت القضية إلى المحكمة العامة فجرى عرض دعوى المدعي العام على الحدثين وما نسب إليهما من اتهام فأقر أحدهما بفعل الفاحشة فتم الحكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة و120 جلدة، أما الآخر فأنكر ما نسب إليه ولم يجد القضاة ما يدينه سوى إقرار واعتراف لزميله الأول (المتهم) ضده، فأخلي سبيله بعد الأخذ بالقاعدة الشرعية التي تفيد بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبعد البحث والتحري عن سوابق للحدثين لم يعثر لهما على أي سوابق، فتم عرض الحكم عليهما فقررا القناعة بالحكم، أما المدعي العام فقرر عدم القناعة بالحكم، وبُعثت القضية إلى محكمة التمييز فتمت المصادقة على الحكم.