الذهب يسجل رقما قياسيا ب 2796 دولارا للأوقية    أمير منطقة جازان يزور مركز تطوير البن السعودي    ترمب: «لا ناجين» من كارثة الطائرة والمروحية في واشنطن    وزير الإعلام: العلاقات بين السعودية والبحرين تاريخية    حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 41 كجم "حشيش" ويقبض على مهربيها ومستقبليها    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على العروبة    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    المملكة تشارك بالاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا    بعد تدخل الوسطاء.. إسرائيل تتراجع وتحدد موعد إطلاق الأسرى الفلسطينيين    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    الأمير خالد بن سلطان يتخلى عن مسؤولياته ويشارك في سباق الأساطير    عندك تذاكر!    النصر توصل لاتفاق رسمي لضم جون دوران    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    «تاسي» يودع يناير مرتفعاً 3.15%.. كاسباً 379 نقطة    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    القيادة تهنئ أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    بعد ساعات من تنصيب الشرع.. أمير قطر في دمشق    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    عشر سنبلات خضر زاهيات    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    المسلسل مستمر    حرب الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟!    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضع الاجتماعي والسوابق عاملان مهمان في التعزير
نشر في شمس يوم 05 - 02 - 2009

قال المحامي خالد فرح المطيري إن جريمة السرقة من جرائم الحدود التي وضع الشارع قطع اليد عقوبة لها شريطة توفر إجراءات شكلية لازمة لإيقاع مثل هذه العقوبة، ومن أهمها أن يكون الشيء المسروق مأخوذا من حرز ويقصد به المكان الآمن الذي تعمد صاحبه تحصينه بغية حمايته من السرقة. إضافة إلى أن الشارع وضع قيدا كبيرا على تطبيق الحدود يتمثل في مبدأ (درء الحدود بالشبهات) ويعني عدم إيقاع الحد في مواجهة الجاني إذا ما توفرت شبهة. وقال إن الحكمين القضائيين المشار إليهما أسقطا حد السرقة عن الجناة لوجود شبهة (تتضح من خلال أوراق القضية) ولجأ القضاة بعدها إلى التعزير وهو إجراء قضائي صحيح؛ فسقوط الحد مع ثبوت جريمة لا يسقط العقوبة التعزيرية عن مرتكبيها. ومردّ هذا التباين في الحكمين يخضع إلى سلطة القضاة التقديرية الواسعة في جرائم التعزيرات التي تتحكم بها عوامل عديدة من أبرزها حال الجناة ووضعهم الاجتماعي والنفسي
وتاريخهم الإجرامي وعدد من الأمور لا يمكن الحكم عليها إلا بالاطلاع على أوراق القضية، إضافة إلى غياب قانون مكتوب أو مدوّنة قانونية تبين الأفعال المجرّمة والجزاءات المطبقة عليها بشكل واضح.
وأضاف: "يمكن الطعن بحكم قاضي بيشة استنادا إلى حكم قاضي المويه (نظريا) فيما لو اعتبرنا الأول صادرا بعد الثاني، وهو ما يعرف بالسابقة القضائية التي تعد المصدر الأهم للتشريع بعد القانون، شريطة أن يحمل الحكم الثاني مبدأ قضائيا جديدا خالفه وناقضه الحكم الأول، مع تماثل وقائع وحال الجناة في الجريمة، وهذا غير ممكن عمليا؛ فعادة مثل هذه الأحكام تسير على مبدأ قضائي واحد ولا تصنع مبادئ جديدة، وبالتالي فإعمال القضاة لسلطتهم التقديرية الواسعة إجراء صحيح قانونا". وتابع: "في رأيي الشخصي لا أعتقد أن هذا التباين في الحكمين ناتج من خطأ قضائي أو إجراء غير صحيح لأن لكل قضية وقائعها وأحوال أشخاص جناتها التي تختلف قطعا عن الأخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.