قال المحامي خالد فرح المطيري إن جريمة السرقة من جرائم الحدود التي وضع الشارع قطع اليد عقوبة لها شريطة توفر إجراءات شكلية لازمة لإيقاع مثل هذه العقوبة، ومن أهمها أن يكون الشيء المسروق مأخوذا من حرز ويقصد به المكان الآمن الذي تعمد صاحبه تحصينه بغية حمايته من السرقة. إضافة إلى أن الشارع وضع قيدا كبيرا على تطبيق الحدود يتمثل في مبدأ (درء الحدود بالشبهات) ويعني عدم إيقاع الحد في مواجهة الجاني إذا ما توفرت شبهة. وقال إن الحكمين القضائيين المشار إليهما أسقطا حد السرقة عن الجناة لوجود شبهة (تتضح من خلال أوراق القضية) ولجأ القضاة بعدها إلى التعزير وهو إجراء قضائي صحيح؛ فسقوط الحد مع ثبوت جريمة لا يسقط العقوبة التعزيرية عن مرتكبيها. ومردّ هذا التباين في الحكمين يخضع إلى سلطة القضاة التقديرية الواسعة في جرائم التعزيرات التي تتحكم بها عوامل عديدة من أبرزها حال الجناة ووضعهم الاجتماعي والنفسي وتاريخهم الإجرامي وعدد من الأمور لا يمكن الحكم عليها إلا بالاطلاع على أوراق القضية، إضافة إلى غياب قانون مكتوب أو مدوّنة قانونية تبين الأفعال المجرّمة والجزاءات المطبقة عليها بشكل واضح. وأضاف: "يمكن الطعن بحكم قاضي بيشة استنادا إلى حكم قاضي المويه (نظريا) فيما لو اعتبرنا الأول صادرا بعد الثاني، وهو ما يعرف بالسابقة القضائية التي تعد المصدر الأهم للتشريع بعد القانون، شريطة أن يحمل الحكم الثاني مبدأ قضائيا جديدا خالفه وناقضه الحكم الأول، مع تماثل وقائع وحال الجناة في الجريمة، وهذا غير ممكن عمليا؛ فعادة مثل هذه الأحكام تسير على مبدأ قضائي واحد ولا تصنع مبادئ جديدة، وبالتالي فإعمال القضاة لسلطتهم التقديرية الواسعة إجراء صحيح قانونا". وتابع: "في رأيي الشخصي لا أعتقد أن هذا التباين في الحكمين ناتج من خطأ قضائي أو إجراء غير صحيح لأن لكل قضية وقائعها وأحوال أشخاص جناتها التي تختلف قطعا عن الأخرى".