عقد، أمس، بالرياض، الاجتماع السنوي لمديري إدارات المرور بالمملكة برئاسة مدير الإدارة اللواء سليمان العجلان، حيث استعرضت توصيات اجتماع مديري الحوادث فيما سبق وما تم إنجازه منها والتوصل إلى كيفية إحصاء الحوادث المرورية في كل إدارات المرور بما يخدم البحث العلمي. ووفقا لوثيقة التأمين الموحدة التي صدرت بموافقة النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، يتم احتساب أي حادث «تلفيات – إصابات – وفيات لا قدر الله» على أنه حادث واحد ثم يتم تحديد نوعه، وذلك تفاعلا مع إنشاء كرسي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للسلامة المرورية كون هذا الإحصاء يخدم جميع الباحثين في هذا المجال. وشدد العجلان على أن أي إدارة لديها صعوبات في التسجيل واستخراج البرنتات الخاصة بالحوادث يجب عليها التنسيق مباشرة مع إدارة تقنية المعلومات وشعبة الإحصاء بالإدارة العامة للمرور. ومن جانب آخر أكد مديرو إدارات المرور بالمملكة الحرص والمتابعة المستمرة في تسجيل أي حادث على أن تتم المتابعة في إحصاء الحوادث من قبل إدارة الإحصاء في الإدارة العامة للمرور، ودعوا في هذا الإطار إلى سرعة الانتقال للحوادث ومباشرتها، وتواجد دوريات الحوادث في أوقات ذروة الحركة على الطرق لسرعة مباشرة الحوادث، وسرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث، وسرعة إنجاز الحوادث المرورية وعدم تعطيل أصحاب الحقوق، ومتابعة شركات التأمين، والمعاملة الحسنة لأطراف الحوادث، والمحافظة على الممتلكات التي يتم استلامها في الحادث. وتقع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في عشر مواد، ويقصد بوثيقة التأمين الإلزامي وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير للمركبات التي يتعهد مقتضاها المؤمن بأن يعوض الغير عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له وتشمل الوثيقة شهادة كفالة الغرم. وتعطي الوثيقة شركات التأمين الحق في حال تعثر المؤمن له سداد مستحقاتها سواء كانت أقساط تأمين أو مطالبات إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وتلزم الوثيقة شركات التأمين التي تقدم خدمة تغطية المركبات الارتباط آليا مع نظام شركة نجم لخدمات التأمين وهي الشركة التي تتولى مهمة مباشرة الحوادث المرورية. وتشدد وثيقة تأمين المركبات على شركات التأمين بتسوية المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة في مدة أقصاها 15 يوما وفق التاريخ الهجري من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.