أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات. ولا يقتصر سد الذرائع على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام، كما أنه يقتضي منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية. والذرائع أنواع: الأولى مجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أو المؤدية إلى المفسدة قطعا، أو كثيرا غالبا، سواء أكانت الوسيلة مباحة، أم مندوبة، أم واجبة. والثانية مجمع على فتحها: وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة. والثالثة مختلف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها. وضابط إباحة الذريعة أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادرا، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته، أما ضابط منع الذريعة فأن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة «قطعا» أو كثيرا أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة.