حددت وزارة العمل إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي القطاع الخاص بأربعة أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي القطاع الخاص حددت بأربعة أيام، وذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل واستنادا على اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن ما نصت عليه المادة يعد الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه. وذكر إن تم الاتفاق بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك فهو المعتبر. وبين العنزي أن للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على 15 يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن أداها من قبل، ويشترط لاستحقاقها أن يكون العامل أمضى في العمل لدى صاحب العمل عامين متصلين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا، وفقا لمقتضيات العمل.