أبها. محمد موسى نقضت المحكمة العليا أمس، حكم القتل الصادر بحق سبعة متهمين في قضية سطو على محال الذهب والمجوهرات في أبها، وطلبت إعادة النظر في الحكم وصرف النظر عن حكم القتل. ويأتي ذلك بعد أن صدقت هيئة التمييز بمنطقة مكة الحكم الصادر من محكمة أبها الكبرى بقتل سبعة من أفراد العصابة مع صلب رئيسها والسجن التعزيري ل 16 آخرين على فترات تتراوح بين عام و15 عاما. وكانت هيئة التمييز بمنطقة مكةالمكرمة أيدت الحكم الصادر من محكمة أبها الكبرى على أفراد العصابة الذين امتهنوا السطو المسلح على محال الذهب والمجوهرات والمحال التجارية والصيدليات ومحال الأدوات الكهربائية وسرقة السيارات واقتحام المنازل وسرقة محتوياتها في منطقة عسير، وقد بلغوا 23 شابا سعوديا تتراوح أعمارهم ما بين 20 24 عاما. وتباينت الأحكام التي أصدرها المشايخ عبدالرحمن بن محمد السلمان وعبدالله بن مبارك الأحمري وعبدالحكيم بن إبراهيم الريس في محكمة أبها الكبرى بين القتل التعزيري والصلب والسجن التعزيري مع الجلد. وقد صدر بحق سبعة منهم القتل التعزيري مع صلب رئيس العصابة الذى قبض عليه في «9/12/1426» أما بقية أفراد العصابة وعددهم 16 فقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن التعزيري والجلد «نحو 13750 جلدة»، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم وصرفت النظر عن القتل على المجموعة عدا قائد العصابة. وأكد محامي المجموعة المحامي والمستشار القانوني الشيخ عبدالله الهنيدي أن لديهم ثلاث درجات للتقاضي حسب نظام المرافعات الشريفة، فالأحكام لا تأخذ الصفة القطعية إلا بعد التدوال في المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا. وبعد ذلك يصدر أمر ملكي مكتسبا للصفة القطعية بتنفيذ الحكم، وأضاف: «في هذه القضية كان المطلوب إقامة حد الحرابة عليهم، ولكن المحكمة الابتدائية رأت درء الحد وربما لعدم توافر شروطه فحكمت عليهم بالقتل تعزيرا حسب اجتهادها، وقد أيدتها محكمة التمييز (الاستئناف) لكن قول الفصل في هذه القضية يعود للمحكمة العليا بصفتها أعلى سلطة قضائية في الدولة وهي من رأت أن عدم قتل هؤلاء هو الأولى والأفضل، لذلك فحكمها مكتسب للصفة القطعية»