علمت «الحياة» أن عدداً من الجامعات السعودية اتجهت إلى اقرار نظام ينص على ربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بما يقدمونه من أبحاث علمية. وبحسب مصدر مطلع فأن هذه الخطوة تهدف إلى دفع الأقسام العلمية في الجامعات إلى مزيد من التقدم البحثي والتطور الدراسي. وأشار إلى أنه جرى استبدال المادتين 32 و33 من اللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم فيما يتعلق بالأبحاث المقدمة للترقية العلمية في جميع التخصصات في الجامعات، لافتاً إلى أن المادة 32 تنص بعد الاستبدال على أن يكون الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للترقية العلمية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، وعلى ألا يقل المنشور عن وحدة واحدة. واشترطت المادة 21 من اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك توافر خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة. واستيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة 32 من هذه اللائحة. وأن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نُشِر أو قابل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد. وحددت المادة 22 من اللائحة شروط التقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ في توافر خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة. واستيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة 33 من اللائحة. وأخيراً أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نُشِر أو قُبِل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مشارك. ونصت المادة 23 من اللائحة على أن لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر. وتحتسب مدة الإعارة والندب والإيفاد لأغراض الترقية وفقاً لنص المادة 24 وتكون كامل المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة علمية وكان العمل في مجال التخصص، ونصف المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص. وتناولت المادة 27 من اللائحة تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس 100 نقطة مقسمة على أن تكون 60 نقطة للإنتاج العلمي، و25 نقطة للتدريس، و15 نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع، على أن يضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناءً على توصية من المجلس العلمي. ونصت المادة 28 من اللائحة على وجوب ألا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن 60 نقطة، على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن 35 نقطة في مجال الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و 40 نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ. ويدخل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس وفقاً لنص المادة 29 البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجلات المحكمة. البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة. و نصت المادة 30 من اللائحة على وجوب ألا يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجلات العلمية المحكمة ضمن الحد الأدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين ضمن الحد الأدنى للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ. فيما نصت المادة 31 على وجوب أن يكون الإنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبولاً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحد، وألا تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.