عدم تحديد الدرجة الاكاديمية والخبرات التي تلبي احتياجات الامانة وتحقق جودة اعمال العقد المستهدف يعد مخالفة للمادة الاولى من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427ه والتي تنص: (على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة او تأمين مشترياتها أن تضع شروطا ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة للاعمال المطلوبة..)، * ما قامت به الامانة لا يتفق مع مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 4798/م/ب وتاريخ 28/5/1430ه، والمتضمن ضرورة تحري الدقة في صياغة العقود لتكون نصوصها واضحة جلية لا تحتمل التأويل بهدف تحديد واجبات وحقوق اطرافها وحماية الأموال العامة ومصالح الدولة. * مصير كوادر الامانة العاملة في ذلك المجال منذ انشائها وخطط الاستفادة منهم وعلاقتهم بالشركة المتعاقدة معها، والافادة عن دور الشركة فيما يتعلق بعمليات تحديد وحصر وتحصيل الايرادات وموافقة ذلك مع الانظمة والتعليمات السارية. * قضى الأمر السامي الكريم رقم 7 ب 15601 الصادر في 1401ه بمنع التعاقد مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز الحكومي بالافراد مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة ورفع رواتبهم من قبلها ولا يدخل في ذلك ما يتعلق بعقود التشغيل والصيانة.