تواصلت في مجلس الشورى أمس مداولات الأعضاء حول مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وقال حسن الشهري: إن المادة 232 سوف تسبب أزمة في المستقبل باعتبار ان الأراضي أصبحت مرتفعة الأسعار ولا يمكن للمواطن الحصول على الأرض لإقامة منزل له ولأسرته، فيما تشير الإحصائيات الى أن 70% من سكان المملكة تحت سن 25 سنة، وهذا سوف يتسبب في أزمة سكن لأجيال المستقبل، كما أن مثل هذه المادة سوف تتسبب في إقامة المشاريع الحكومية في مناطق المملكة. وأضاف الدكتور خليل آل ابراهيم: ان الفقرة (ج) من المادة 222 والتي تحصر إقامة الوقف الخيري على الجهات الخيرية السعودية يجب ألا ننظر إليها من منظور السعودة بل يجب ألا نمنع من يرغب في إقامة وقف خيري وأن لا يكون حكرا على الجهات الخيرية السعودية فقط. وأشار الدكتور سعد مارق إلى الأخذ بعين الاعتبار لمشروع المملكة في ربط مناطقها بالسكة الحديد، مبينا صدور تعميم بعدم الاستحكام على الأراضي الفضاء والحيلولة دون أن يتعثر المشروع ويصطدم بأراضي مملوكة للمواطنين مما يعيق عمل المشروع الوطني. وقال حمد القاضي: إن الباب الثالث عشر من النظام لم يتطرق إلى ما ينشر في الصحف المحلية من قيام الشركات والأشخاص بالإعلان عن ملكية عدد من الأراضي في تلك المنطقة أو غيرها وأن مثل هذه الإعلانات قد تشوش وتخلط الأوراق بين المواطنين والجهات المعنية. وبين أن مثل تلك الإعلانات يجب أن يتم نشرها بعد الحصول على الموافقة من المحكمة الشرعية ومنع تلك الإعلانات التي تنشر في صحفنا المحلية. وتقدم الدكتور عبدالرحمن العناد بتوصية إضافية تنص على ان تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام خلال سنتين من تاريخ نشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية، مبرراً ذلك أن النظام لا يوجد له أي لوائح تنفيذية. وقال الدكتور عبدالرحمن الهيجان: إن النظام يجب ألا ينشر في الصحفية الرسمية للدولة فقط بل يجب أن ينشر في جميع الصحف المحلية لأن هذا النظام يختص بحقوق المواطنين والناس ويفصل في حقوقهم وقضاياهم المتعلقة بالأراضي وحجج الاستحكام. من جهته تحفظ الدكتور عبدالله الفيفي على إضافة أعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الضبط الجنائي بعد ماكان مخصصا لرؤساء المراكز فقط، متسائلا عن المؤهلات التي يحملها عضو الهيئة التي تؤهله للقيام بعملية الضبط الجنائي مشيرا إلى أن ذلك سوف يفتح المجال للأفراد غير المؤهلين للاجتهاد في ذلك مقترحا ألا يتم النص على رئيس أو عضو وإنما يقال مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من ضمن المواد التي ناقشها المجلس مشروع نظام الإجراءات الجزائية مواد نصت على أن يتم تفتيش المنزل بوجود صاحب المنزل أو من ينوب عنه أو أحد أفراد أسرته أو عمدة الحي أو من في حكمه كما نصت إحدى مواد النظام على أن يتم تفتيش المنزل نهارا ولا يجوز تفتيش المنازل ليلا إلا في حال التلبس بالجريمة.