خام برنت يصعد 1.3% ويصل إلى 75.17 دولار للبرميل    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    6 فرق تتنافس على لقب بطل «نهائي الرياض»    ناتشو: كنا على ثقة أننا سنفوز على النصر    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم 12 سنة أشغال شاقة على شاب متزوج اعتدى جنسياً على طفلتين داخل مسجد بسوريا
نشر في شرق يوم 07 - 06 - 2010

حكمت محكمة الجنايات الثانية بحلب على شاب متزوج يبلغ عمره 37 سنة بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة بعد إدانته بجريمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره بالإكراه والتهديد لمرتين في أحد الجوامع بمدينة حلب قبل نحو عامين .
و وضعت المحكمة يدها على القضية بموجب القرار الاتهامي لقاضي الإحالة بحلب بتاريخ 31/8 2008 بعد شكوى وليي أمر الطفلتين" بيان – ج" وعمرها 9 سنوات و " ولاء – ك " وعمرها 9 أيضاً ، و إدعاء المحامي العام الأول بحلب المتضمن طلب محاكمته بما اتهم به وفق قرار الاتهام بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر بالإكراه لمرتين .
داخل الجامع
وحسب ضبط الشرطة فإن المدعو "نضال - م " ولد عام 1973 اعترف بأنه على خلاف مع زوجته و أنه استدرج الطفلة بيان إلى قسم النساء في جامع المصلى في حي الكلاسة بحلب كونه يعلم أنه لا تحضر النساء لأداء صلاة العصر فيه ، وأعطاها عشر ليرات وطلب منها أن تنادي على شقيقته المزعومة نور، فدخلت الطفلة إلى قسم النساء في الطابق الأول من الجامع ،فلحق بها المتهم واغتصبها ثم خرج من الجامع، وطلب منها أن تخرج بعده بمدة، وهددها بسكين كانت بحوزته .
وبعد أسبوع من تلك الواقعة قام أيضاً باستدراج الطفلة ولاء بنفس الطريقة لتنادي له على شقيقته المزعومة نور ولحق بها ووضع يده على فمها، وهددها بسكين وأجبرها على خلع بنطالها وقام باغتصاها .
و أعلمت الطفلتان والديهما بما حصل، وبعد ثلاثة أشهر تمكن الوالدان من التوصل إلى هوية الفاعل، واصطحبا الطفلتين إلى منزله ،حيث أكدتا أنه هو الشخص الذي اعتدى عليهما .
وحسب وقائع المحاكمة فقد أفاد شاهد الدفاع محمود عجم بأنه كان يدرس في الجامع فسمع صوتاً في سدة الجامع وشاهد طفلة تنزل ،وهي مرعوبة وخائفة، ولم يسألها وطلب منها الانتظار في مكانها ثم علم أن المتهم نزل إلى دورة المياه فقام بإقفال دورة المياه عليه حتى حضور عناصر الشرطة .
بينما أفاد شاهد الحق العام عبد الناصر والد الطفلة بيان أن ابنته أخبرته بتعرضها للاعتداء من قبل شخص في جامع المصلى وأعطته أوصافه، ثم علم أن ابنة جاره التي تدعى ولاء تعرضت لذات الفعل، وقد أعطت نفس الأوصاف التي انطبقت على المتهم الذي يمت بصلة قرابة للشاكي " محمد – ك " والد الطفلة ولاء حيث ذهبا إلى منزل المتهم فأكدت الطفلتان أنه ذات الشخص فأبلغا النيابة العامة لملاحقته .
و أبرز وكيل المتهم مذكرة دفاع التمس فيها إعلان براءة موكله كون الطفلة بيان أفادت بأن المتهم كان يهددها بالكلام ولم تشاهد بيده سكيناً وخلافاً لأقوالها الفورية كمان أن الطفلة ولاء لم تذكر أن المتهم أجرى بها الفعل المنافي للحشمة و أن أحد القائمين على خدمة المسجد كان رآها تبكي وقد ذكرت له أن شخصاً هددها بالضرب.
ورأت المحكمة أنه ثبت من مجمل الوقائع والأدلة المسرودة إقدام المتهم " نضال – م "على إجراء الفعل المنافي للحشمة بالطفلتين " بيان – ج" و"ولاء – ك " وقد استغل علمه بعدم وجود أحد في قسم النساء في جامع المصلى الذي يعمل بائع بسطة بالقرب منه واستدرج الطفلة بيان إلى قسم النساء وأعطاها مبلغ عشر ليرات ومارس معها الفعل المنافي للحشمة وهددها بالسكين قولاً لا فعلاً، وبعد أسبوع قام بنفس الطريقة باستدراج الطفلة "ولاء – ك "وفعل معها ذات الشيء .
وقد تأيد ذلك بأقوال الشاهدتين على سبيل المعلومات بيان و ولاء والمؤيدة باعتراف المتهم الفوري لدى الشرطة ولدى قاضي التحقيق وأما إنكاره أمام هذه المحكمة فقد ظل قولاً مرسلاً هدفه محاولة التملص من المسؤولية والعقاب وتدحضه الأدلة .
وحول أقوال شاهدي الدفاع الذين طلبهما وكيل المتهم حيث شهد أولهما وهو إمام الجامع بأنه تم استدعاؤه وكان هنالك تجمعه من الناس والمتهم الذي أغلقوا عليه الباب ولم يشاهد الفتاة موضوع هذه الدعوى ، أما الثاني فشاهد طفلة مرعوبة وعلم من الحضور أن المتهم نزل في دورة المياه فأقفل الباب عليه حتى حضور الشرطة فقد رأت المحكمة أنه من الواضح انصرافها إلى واقعة ثالثة غير واقعتي هذه الدعوى حيث تأكد أنه في الواقعة الثالثة هذه ألقي على الفاعل القبض بالجرم المشهود، وكان الشاهد عجم أقفل عليه باب دورات المياه حتى حضور عناصر الشرطة فألقوا عليه القبض بالجرم المشهود .
وردت المحكمة طلب الدفاع بإجراء الكشف على مكان وقوع الجريمة كما أن وضوح أقوال المجني عليهما المتوافق مع اعترافات المتهم فورياً وقضائيا فيه رد كاف على طلب وكيل المتهم البراءة لموكله وطلب الكشف الحسي .
ورأت المحكمة أن الاجتهاد القضائي يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة فإن فعل المتهم أضحى يشكل جرم إجراء الفعل المنافي للحشمة بالتهديد بقاصر لم تتم الخامسة عشرة لمرتين سنداً لأحكام المادة 493/2 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات السوري .
ومنحت المحكمة المتهم الأسباب المخففة التقديرية سنداً لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات ، حيث أن المتهم التمس الرحمة كما أن الشاكيين أسقطا حقهما الشخصي وحيث أن المحكمة ترى في ذلك سببا لتخفيف الحكم فقد قررت المحكمة تجريمه بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم تتم الخامسة عشرة من عمرها لمرتين و معاقبته عن كل مرة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 18 سنة ودغم العقوبتين وتنفيذ إحداها وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 18سنة للأسباب المخففة تخفيض عقوبته إلى 12 سنة أشغال شاقة وحساب مدة توقيفه من تاريخ 1/6/2008 وحجره وتجرديه مدنياً وإعفاؤه من تدبير منع الإقامة لعدم المحذور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.