تمكن مجلس الشورى السعودي من تغيير مادة في نظام الإجراءات الجزائية، تقضي بأن يكون إصدار حكم الإعدام بأغلبية قضاة المحكمة، حيث تحولت المادة لتصبح ب "أجماع قضاة المحكمة". وأيد غالبية الأعضاء بواقع 92 صوتاً رأي الأقلية، الذي قاده عضوان من اللجنة القضائية هما الدكتور زهير الحارثي والدكتور عبد الرحمن العبيسي وأقر المجلس المادة لتكون أحكام قتل التعزير بالإجماع وليس بالأغلبية، وأصبح النص الجديد "الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤدية منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع". ونقلت صحيفة /الرياض/ السعودية، الاثنين (11/1) عن الدكتور زهير الحارثي قوله إن "هذا القرار وقفة من المجلس، وضمان لحقوق الإنسان، خاصة وأن مسألة الإجماع على العقوبات التعزيرية اجتهادية، كما أنها جسيمة لا يمكن تداركها، وقال "لا يفهم من ذلك التدخل في أعمال القضاء (من قبل مجلس الشورى) لكن عدم إجماع جميع القضاة يدل على أن هناك شبهة في الحكم، والشبهة تمنع إقامة الحد، وهذا ينسحب على القتل التعزيري ولا يمكن إزهاق الأرواح بناء على شبهة". يشار إلى أن القضاء السعودي يحاكم بالقتل تعزيرا على المتورطين في قضايا القتل والسطو المسلح وقطع الطريق والاتجار المتكرر بالمخدرات، والاغتصاب، إضافة إلى حالات تم تنفيذ حكم القتل فيها تعزيرا بأولياء أمور عاملوا أبنائهم بقسوة أدت إلى وفاتهم.