اشترط مجلس الشورى السعودي عدم تنفيذ أحكام القتل التعزيري إلا إذا كان الحكم بذلك صادراً بإجماع القضاة، مسقطاً بذلك العمل بالنص الموجب أن يكون الحكم بموافقة أغلبية القضاة، لا إجماعهم. وأقرّ المجلس تعديل المادة العاشرة من مشروع نظام الإجراءات الجزائية، لينص على أن "الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع"، بحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية، الاثنين 11-1-2010. جاء التعديل بناء على اقتراح من عضوي اللجنة القضائية عبد الرحمن العبيسي وزهير الحارثي، اللذين نجحا بحشد تأييد 92 صوتاً في المجلس. ونفى الحارثي أن يكون التعديل تدخلاً في أعمال القضاء، مشيراً إلى أن "عدم إجماع جميع القضاة يدل على أن هناك شبهة في الحكم والشبهة تمنع إقامة الحد، وهذا ينسحب على القتل التعزيري ولا يمكن إزهاق الأرواح بناء على شبهة"، بحسب تصريحه للصحيفة.