تدرس وزارة العمل مسودة قرار تسمح بنقل خدمات الوافد الأجنبي من دون موافقة صاحب العمل في حالات إنسانية محددة , كأن يكون زوجاً لمواطنة أو ابنا لسعودي، أو زوجين يسكنان في مكان واحد، مع منح وزير العمل أو من يفوضه استثناءات خاصة في هذا الشأن. حيث تنص مواد القرار على لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما سعودي الجنسية، في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل، إذا رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل، فضلاً عن لم شمل العامل بوالديه إذا كان أحدهما سعودياً في الحالة ذاتها. وأكدت الوزارة، أنها ستطبق هذا القرار إذا تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظر دعوى عمالية قائمة بينه وبين العامل، ويتحقق ذلك إذا تغيب صاحب العمل عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة تبلغ بهما تبليغاً صحيحاً، من دون عذر شرعي تقبله الهيئة ناظرة الدعوى، شريطة أن لا يكون العامل قد تسبب أو أسهم في إطالة أمد النظر في الدعوى. واستثنت الوزارة، لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبطاً بعقد عمل ساري المفعول وعملهما في بلدة واحدة في حال انتهاء عقد العمل، أو إنهائه من قبل صاحب العمل، أو إذا ثبت تغيب صاحب العمل أما بسفره أو سجنه أو تغيبه بسبب آخر مع تركه عماله من دون من يرعى شؤونهم، ما ترتب عليه عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها.