أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيدة ترمي طفلها داخل مركبة احد النواب قائلة له : خذ ربيه
نشر في سعودي عاجل يوم 09 - 09 - 2011

في اول رد فعل جماهيري على قرار مجلس الامة شمول جرائم القتل العمد التي يوجد فيها إسقاط للحق الشخصي في قانون العفو العام صرخت سيدة بوجه احد النواب بعد القاء طفلها في سيارته وقالت له ' خذ ربيه'.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قرار القانون المؤقت لقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011 كما ورد من الحكومة.
وكان مجلس الأعيان خالف قرار مجلس النواب لمرتين مع إصرار كل مجلس على موقفه من الخلاف حول القانون ما استدعى عقد جلسة مشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على ' أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها'.
وفي أعقاب الجلسة قام المواطنون باعتراض سيارات النواب والاعتداء عليها ، احتجاجا على عدم شمول جرائم القتل العمد التي يوجد فيها إسقاط للحق الشخصي في قانون العفو العام، واعترض المواطنون سيارات النواب ووجهوا لهم الشتائم.
وأقر مجلس الأمة في جلسته المشتركة التي تعد الثانية في عمر المجلس السادس عشر، عدداً من المواد التي شهدت خلافاً تشريعياً، بعد نقاشات انتهت بإقرار القانون بكافة قرارات ووجهات نظر مجلس الأعيان عدا تعديل واحد في المادة 49 تم إقراره وفق ما أقره النواب.
وأقر مجلس الأمة قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011، بعد حسم الخلاف الدائر حول شمول جريمة القتل العمد بالعفو إذا أسقط الحق الشخصي، وذلك بشطب العبارة الواردة من مجلس النواب حول ذلك.
وشهدت الجلسة حضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعدد من وزرائه من بينهم وزير البلديات حازم قشوع ، الذي لفت الأنظار وأثار الاعتراضات عند انسحابه من الجلسة أثناء مناقشة مشروع قانون البلديات.
وكان النواب أقروا إدخال المجالس المحلية على قانون البلديات، ما أثار جدلاً واسعاً حول إمكانية تطبيق نظرية البلديات بدرجتين إدرايتين، الاولى المجلس المحلي المنتخب والثانية المجلس البلدي الذي يكون بعضويته أعضاء من المجالس المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.