تعقيباً على ما نشرته "سبق" بعنوان "إلزام البريد السعودي بتعويض موظف متقاعد ب 230 ألف ريال"؛ أوضحت مؤسسة البريد السعودي أن الحكم الصادر من هيئة تسوية الخلافات العمالية بالتعويض يتنافى كلياً مع ما سبق أن انتهت إليه الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكةالمكرمة، وبنفس الأعضاء، إلى الاستناد في حيثيات قرار آخر إلى أن العلاقة القائمة بين القائم بعمل البريد والمؤسسة ليست علاقة عمالية، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين، والذي يتضح من خلاله أنه عقد من نوع خاص، وليس عقد عمل يحكمه نظام العمل. وكانت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة قد ألزمت مؤسسة البريد السعودي بتعويض أحد موظفيها السابقين ب230 ألف ريال، تشمل بدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر وأتعاب محاماة. وأشارت المؤسسة في رد لها تلقته "سبق" أنها تعاقدت مع "متعهدها" السابق للقيام بأعمال البريد مقابل مكافأة شهرية وعلاوة سنوية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 913 وتاريخ 18/10/1404ه دون أن يكون له أي حق خلاف ذلك، مع احتفاظ المؤسسة بحقها في فسخ التعاقد معه في حالة افتتاح مكتب بريد حكومي في البلدة أو القرية أو الهجرة التي يقوم بالعمل فيها. وأكدت أنه ليس موظفاً؛ إذ لو كان موظفاً لم يتم إنهاء التعاقد معه في حالة فتح مكتب بريد حكومي، وإنما يكون حينها من ضمن موظفي البريد التابعين للمكتب الجديد. ونفت المؤسسة صحة أن تكون العلاقة التي تربطها بالمتعهدين للقيام بأعمال البريد علاقة عمالية تتوافر فيها أركان عقد العمل، مؤكدة أنها "علاقة تعاقدية من نوع خاص، وليست عقد عمل"، مشيرة إلى أن النظر في المنازعات الناشئة عنها ليس من اختصاص الهيئات العمالية، وإنما من اختصاص ديوان المظالم، مبينة أن هذا ما نصت عليه عدة أحكام صادرة من ديوان المظالم في قضايا مماثلة. وبينت أن حقوق والتزامات طرفي العقد محكومة بما هو منصوص عليه في العقد المبرم بينهما، حيث إن العقد شريعة المتعاقدين. وقالت المؤسسة في ردها: "وحيث إن العقد المبرم بين المتعهد والمؤسسة خلا من أي التزام من المؤسسة بصرف مكافأة نهاية الخدمة أو راتب تقاعدي للمتعهد، وإنما نص فيه على أنه ليس للمتعهد أي حق خلاف المكافأة الشهرية وعلاوة شهرية". وأضافت المؤسسة: "فعليه تعتبر المطالبة بما سوى ذلك غير مستندة إلى شيء من العقد، وبالتالي لا يحق له المطالبة بها". وأكدت الهيئة في ردها حرصها على إعطاء كل ذي حق حقه، مشيرة إلى أنها كجهة حكومية مؤتمنة على ذلك، كما أنها لا تصرف أموال الدولة على من لا يستحقها حفاظاً عليها، مبينة أنها تصرف للمتعهد حقوقه الشهرية إضافة إلى العلاوة السنوية، أما الحقوق الأخرى التي لم يُشر إليها في العقد، فإنه ليس من صلاحية المؤسسة أن تصرفها لهم، ولو فعلت لكان إهداراً للمال العام.