أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في جميع مناطق المملكة. وأكّدت الوزارة على جميع المراقبين في الأمانات والبلديات؛ ضرورة التأكد من تطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي.
وقالت: "القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تهدف لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توافر اشتراطات السلامة كافة في مجال التزيين النسائي مع الالتزام بتقاليد المجتمع السعودي".
وتتضمن قواعد ممارسة النشاط أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك دون استخدامه في ممارسة أي أنشطة أخرى، على أن يحصل العاملات في مجال التزيين النسائي على شهادات صحية من الأمانات والبلديات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية.
وتنصّ القواعد على أن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يتم توفير أجهزة تعقيم معتمدة لكل الأدوات المستخدمة في التزيين النسائي.
وتشدّد القواعد على عدم استخدام محال التزيين النسائي أي أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر، على أن تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق فيما بينها؛ للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة محال التزيين النسائي وفقاً لاختصاصات كل جهة وضبط أي مخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
ويجب على كل جهة من هذه الجهات توفير الكوادر النسائية المؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محال التزيين النسائي وإبلاغ وزارة العمل عن أيِّ ملاحظات لها على تشغيل النساء كأجيرات في هذه المحال، في حين تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحال القائمة التي تمارس نشاط التزيين النسائي لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.