أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهمين (سعوديي الجنسية)؛ بالقتل تعزيراً للمتهم الأول، وتعزير المتهم الثاني بالسجن مدة ثماني سنوات. جاء ذلك بعد أن ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بخروجه المسلح على ولي الأمر؛ من خلال إطلاقه النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت وعلى الدوريات الأمنية، وفي كل مرة يفرغ مشطاً كاملاً، وقيامه بمراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتدريب مجموعة من شباب جزيرة تاروت على استخدام الأسلحة وتستُّره على ذلك، ورميه برفقة مجموعة من الأشخاص قنابلَ المالتوف على رجال الأمن أكثر من مرة بقصد إعاقتهم عن القيام بالمهام الموكلة لهم، وقيامه بشراء وبيع الأسلحة للمطلوبين أمنياً، واشتراكه أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب، وحرق الإطارات في الطرق العامة لإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم.
ولشناعة ما أقدم عليه المدَّعَى عليه الأول فقد قررت المحكمة قتلَه تعزيراً.
كما ثبتت لدى المحكمة إدانة المدَّعَى عليه الثاني بإخلاله بواجباته الوظيفية؛ من خلال قيامه بتسليم المدعى عليه الأول سلاحين صالحين من نوع مسدس والمحجوزة في المستودع المسؤول عن حراسته بسلاحين تالفين من نفس النوع عائدة للمدعى عليه الأول مقابل (150) حبة كبتاجون، وتعاطيه الحبوب المحظورة، وحيازته لخمسين طلقة لمسدس بدون ترخيص أخذها من المدعى عليه الأول.
وقررت المحكمة تعزير المتهم الثاني؛ لما ثبت بحقه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، وجلده سبعين جلدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.