كشفت لوائح الادّعاء التي قدمتها هيئة التحقيق والادّعاء العام ضدّ 4 متهمين بالتسبُّب في كارثة سيول جدة، عن تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول في غير مواقعها الأساسية، وتسلُّم مسؤولين في أمانة جدة مشاريع تصريف غير مكتملة. ووفقاً لتقرير أعده الزميلان حسن السلمي وعلي العميري ونشرته "الوطن"، أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادّعاء العام، أن لائحة الادّعاء التي قدمت ضد المدير السابق لإدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة تضمنت علمه بتنفيذ مشروع خط لتصريف السيول في غير موقعه بحي الروابي الجنوبي، بإشراف مدير وحدة تصريف مياه الأمطار سابقاً، الذي اعتمدت له الهيئة ملفاً مستقلاً. وأوضحت أن لائحة الادّعاء تضمنت اعترافه بالموافقة على إزالة المشروع الخطأ، وتنفيذ مشروع جديد قيمته 70 مليوناً مكانه على أن يُعاد خط التصريف المزال إلى موقعه الأساسي، إلا أنه لم يرفع الموضوع إلى رؤسائه كونه هو مَن يمثل الأمانة، ولأن المهندس المشرف على المشروع من قبل الشركة المنفذة طلب منه ذلك كي لا يُفصل من عمله. وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت أيضاً إشرافه على دراسة لتصريف المياه شرق جدة، ابتداءً من حي الأمير فواز جنوباً وحتى طريق عسفان شمالاً، تمت ترسيتها عام 1426 على مكتب استشاري شهير بجدة، بمبلغ مليونين و300 ألف ريال، على أن تسلم الدراسة خلال 11 شهراً، إلا أنه لم يتابعها وانسحب من الإشراف عليها بعد 3 سنوات، ولم يوجّه حتى إنذاراً للاستشاري الذي تأخر في تنفيذها. وأضافت المصادر "أن لائحة الادّعاء ضد المتهم نفسه تضمنت إشرافه على مشروع بقيمة 9 ملايين لدرء أخطار السيول في حي غليل جنوبي جدة، ولم ينفذ المشروع على الوجه المطلوب، حيث تجاهلت الشركة المنفذة إنشاء شارعين على جانبي القناة وحواجز خرسانية، وتم تسلُّم المشروع من قبل المدّعى عليه، دون أن تنفذ هذه الحواجز، ما تسبّب في فيضانات بحي غليل من جرّاء سيول ذي الحجة عام 1430. وأكدت المصادر أن الادّعاء العام وجّه تهم الرشوة والتفريط في المال العام، والإهمال بأداء واجبات الوظيفة وما يتعلق بمشروعية الأموال المكتسبة ل 4 متهمين، وأحالت لوائحهم إلى المحكمة الإدارية. إلى ذلك، كشفت مصادر في المحكمتين الجزئية والعامة بجدة، أن المحكمتين تلقتا لوائح الاتهام ضد المتهمين الأربعة، مقرونة بعبارة "التعدي على الضرورات الخمس التي تكفّل الإسلام بحمايتها ومخالفة الأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والناس"، واتهامهم بجرائم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتمادي في الإفساد، لقاء قبول رشا من مقاولين ورجال أعمال يمتلكون مخططات سكنية بجدة. وأوضحت أن اللوائح مقرونة بالأدلة والبراهين التي تثبت ارتكابهم هذه الجرائم، وأنها أحيلت للمكاتب القضائية التي ستبدأ دراستها اعتبارا من اليوم لتحديد مواعيد جلسات التقاضي واستدعاء المتهمين. وأكدت المصادر أن لوائح الادّعاء تتضمن اتهام 3 مسؤولين في أمانة جدة، أحدهم متقاعد، والآخران تم إيقافهما عن العمل من قبل لجنة تقصي الحقائق، بتهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتسبّب في تلف الشوارع، وأن هذه الجرائم ارتكبوها لقاء حصولهم على رشا من المتهم الرابع الذي يمتلك شركة مقاولات لتنفيذ الطرق، وهو سعودي بالتجنس، ومن أصل فلسطيني. وقالت "إن هذه التهم تبقى وجهة نظر قدّمها المدّعي العام بالأدلة، لحين الفصل في القضية سواء بالإدانة أو التبرئة، وسماع أقوال المتهمين والدفوعات التي يقدمها محاموهم، وإن المحكمتين ستستقبلان مزيداً من لوائح الادّعاء الخاصة ببقية المتهمين في غضون الأسابيع المقبلة". وأوضحت المصادر أنه سيتم نظر الحق العام فقط، كون الحق الخاص يتطلب رفع قضايا خاصة من المتضررين من السيول، لاتهام الأشخاص المعنيين بتهم محددة، سواء باستشهاد ذويهم في السيول، أو تلف منازلهم وممتلكاتهم. من جانبه، أكد المستشار القانوني والمحامي سليمان الجميعي، أنه في حال ثبوت إدانة المتهمين بجرائم إزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فإن عقوبة هذه التهم ستكون قاسية بقساوة الجرم، وهي عقوبة تعزيرية يقدرها ناظر القضية، ولن تقل عن السجن 20 عاماً، نافيا أن تكون عقوبة القتل واردة، كون المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المسؤولون، وتسبّبت في استشهاد مواطنين، لا تدخل في دائرة القتل المتعمد. وشدّد على أنه في حال ثبوت الإدانة، وصدور الحكم ضد المتهمين في الحق العام، فإنه يحق للمواطنين المتضررين من السيول رفع دعاوى قضائية للمحكمة للمطالبة بالحق الخاص، وأنه في مثل هذه الحالة يلزم المدانون بدفع ديات المتوفين، وغرامات تلف المنازل والسيارات من جرّاء السيول. وقال إن العقوبة في مثل هذه التهم تُبنى على أساس الأمر الذي اتخذه المتهم من خلال منصبه وصلاحياته لإيقاع الضرر، ومن ثم هل نُفذ هذا الأمر عن طريقه، أم عن طريق غيره؟ ودراسة شراكة المنفذ في هذا الأمر، وأخيراً الضرر الذي ترتب على اتخاذ هذا الأمر. وأكد أنه لا يمكن الخوض في تفاصيل النظام الإجرائي الجزائي لكل متهم، إلا بعد الاطلاع على لائحة الاتهام التي يقدّمها المدعي العام إلى المحكمة، مشيراً إلى أن هذا الادّعاء يبقى تهمة، في انتظار ما يثبت حيالها، وما يقدمه المتهم أو محاميه من دفوعات تثبت براءته من التهمة.