أوضح المستشار القانوني ومدير دراسات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقاً مشاري بن درويش، أن القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف تُعتبر قرارات قضائية لها نفس قوة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم السعودية، ولا يجوز الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة لدى أية جهة قضائية أخرى، وقال إن الأحكام النهائية الصادرة في الدعاوى المدنية يتم تنفيذها عن طريق قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ. وأوضح، في المحاضرة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلةً في الإدارة القانونية بعنوان: "الفصل في منازعات الأوراق المالية"، أن تأسيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية جاء كأحد الجهات الرئيسية الثلاث التي تأسست بموجب "نظام السوق المالية" وتشتمل على هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية "تداول"، مشيراً إلى أن لجنة الفصل تختصّ بالنظر والفصل في أي منازعات تقع في نطاق أحكام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق في الحق العام والخاص.
وبيّن "درويش" أن وجود لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تمثل درجة أعلى للفصل فيما يصدر عن لجنة الفصل الأولى؛ حيث يجوز للأطراف الذين صدرت أحكام بحقهم من لجنة الفصل الطعن عليها لدى لجنة الاستئناف، ويحق للأخيرة أن تؤيد الأحكام، أو ترفض النظر فيها، أو تعيد النظر في الدعوى من جديد وتصدر الحكم الذي تراه مناسباً.
وأشار إلى أن لجنة الفصل تختص بالنظر والفصل في أربعة أنواع من الدعاوى، تشمل دعاوى جنائية، وهي دعاوى الحق العام التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية، موضحاً أن جهة الضبط في هذه المخالفات تتمثل في هيئة السوق المالية، وجهة التحقيق تتمثل في هيئة التحقيق والادعاء العام.
واختتم قائلاً: "النوع الثاني من الدعاوى يتمثل في الدعاوى الإدارية، والتي يرفعها أي شخص ضد هيئة السوق المالية، أو ضد شركة "تداول" للتظلم من قرار أو إجراء اتخذته أي منهما، والثالث من الدعاوى فهو الدعاوى المدنية، والرابع التأديبية.