«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يؤكّد: نشر الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة..قريب
قال في ملتقى قضائي بجدة: ليس لاختلاف المُعتقَد والفكر أي اعتبار في معاييرنا الشرعية
نشر في سبق يوم 28 - 05 - 2011

قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى: "ليس لاختلاف المُعتقد والفكر أي اعتبار في معاييرنا الشرعية", وقال: إنَّ حيثياتِ الحُكم القضائيّ تُترجم تَمَيُّزَ أحكام الشريعة الإسلامية، وقدرةَ حَمَلتها من القضاة على التصدي لمُستجدات الأقضية ونوازلها.
جاء ذلك في كلمة وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى لدى افتتاحه صباح اليوم –السبت- بمحافظة جدة "ملتقى تسبيب الأحكام القضائية"، وقد أشار الوزير في كلمته إلى أهمية هذا الملتقى، معتبراً تسبيبَ الحُكم القضائي في طليعة ضمانات العدالة، وعُنوانَ شفافيتها، ومُرتكَزَ قوة أحكامها، قائلاً: إنَّ حيثياتِ الحُكم القضائيّ تترجم تَمَيُّزَ أحكام الشريعة الإسلامية، وقدرةَ حَمَلتها من القضاة على التصدي لمُستجدات الأقضية ونوازلها.
وبيَّن أن ضعف التسبيب في حال تقدير حصوله يعتبرُ مسؤولية قاصرة، فهو يعود سلباً على مُصْدِرِهِ ولا يتعدَّاه، فلا يطال حُكمَ الشرع ألبتة، كما لا تطالُ حالاتُهُ الاستثنائية أداءَ المؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يفوتَ التفتيشَ القضائيَّ بالنسبة للتقييم الدوري لمستوى الأداء المهني، كما لا يمكن أن يفوت الدور الرقابي للمحكمة بالنسبة لتقويم العمل القضائي في كل قضية تُستأنف ويُطَعَنُ عليها، وأشار إلى أنه في حال الاعتراض بالطعن قد تتمُّ الملاحظة على الحُكْم، أو يُصَارُ عند الاقتضاءِ إلى نَقضه مَعَ التَّسليم بمَنْطُوقه، وذلك لانعدام أو قصور أو خَطأ التسبيب، باعتباره غيرَ مُوصِلٍ لمَنطوقه الصَّحيح.
لافتاً إلى أن قضاة المملكة يتمتعون بخاصية الرسوخ في الفقه الإسلامي وأصوله، والاطّلاع من خلال المناشط العدلية على القدر الكافي من المواد ذات الصلة بالشأن الحقوقي، مشيراً إلى أن هذه المُؤهِّلات من أهم مكوّنات البناء السليم للحكم القضائي، فضلاً عن الاهتمام بقواعد الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعيَّة واستجلاء مقاصدهما.
كما أوضح الوزير أهميَّة التسبيب القضائي في إبراز أحكام الشريعة الإسلامية، وإيصال مضامينها للرأي العام في الداخل والخارج، وبخاصة في القضايا الجنائية، التي تتم قراءتها قراءة فاحصة بعد نشر أحكامها.
وقال: إن نشر الأحكام "وقائعَ وأسباباً ومنطوقاً" يعكس متانة الفقه الإسلامي، وقدرة حَمَلته على استيعاب مختلف الوقائع مهما بلغت صعوبتها وتعقيداتها، ومن ثم التعامل معها بتسبيب قوي يوصلنا لمنطوق عادل، كما يعكس من جانب آخر حياد قضاء المملكة وشفافيته، وتَمَكُّن كفاءاتنا الشرعية من المادة الإجرائية والموضوعية، مع توافر بقية مؤهّلات شغل الوظيفة القضائية التي جعلت من القاضي السعودي قامة شامخة لخدمة الشريعة الإسلامية بإبراز قيم عدالتها، من خلال أداءٍ قضائي مُحْكَم في مبناه ومعناه.
كما أشار الوزير إلى أن قضاء المملكة لا يَسْمح لأي وصف أياً كان بأن يؤثر سلباً على حسن سَيْر العدالة، وبَيَّن في هذا الصدد أنه ليس لاختلاف المُعتقد والفكر، أي اعتبار في معاييرنا الشرعية، وأن قاعدة القضاء السعودي في هذا الأمر هي قول الحق جل وعلا:" وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"، وقوله سبحانه: " وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقْوَى"، كما بَيَّنَ معاليه أنه صدرت أحكام قضائية عدة في هذا الخصوص، تُؤكِّدُ على هذه السِّمَة العليا في قضاء المملكة.
وأضاف بأننا في المرفق العدلي إذ نُوْضِحُ هذا فإننا لا نطرق السمع بجديد، فشواهده ماثلة ومتاحة للجميع، منها ما تم نشره، ومنه ما هو في طريقه للنشر.
وقال: إن الحكم القضائي لا يستقيم إلا بتكامل أسبابه وانسجامها مع الوقائع والمنطوق، وجميع هذا يترجم المستوى العلمي، والفقه القضائي، لمن صدر عنه، وما يتمتع به من بُعد في فهم المقاصد الشرعية والنظامية، لافتاً إلى أهمية أن تتضمن الأسباب التوصيف الصحيح للدعوى، وتقرير الاختصاص بنظرها، واستعراض مُهِمَّات وقائع المرافعة، وبالأخص طلبات الخصوم والدفع والدفاع، وفحص أسانيدها ومناقشتها، واليقظة لأي أسلوب من أساليب التحايل والتدليس على العدالة، حتى نصل للحكم العادل وفق المبادئ القضائية المُسْتقرة، على هَدْي أحكام شريعتنا المطهرة، في جملة حَيثياتٍ يحشدُ لها القاضي سياقاً علمياً يَستشرفُ آثاره في قناعة الآخرين بحكمه، فضلاً عن ثقته في خاصة نفسه بما يُصْدِرُهُ، وترجمته الحقيقية لمستوى كفاءته القضائية، والذب عن شريعته الإسلامية التي يحكم بها، مع إيضاح حكمه للمترافعين؛ لتمكينهم من حق الاعتراض على الأسباب التي يدور عليها محور الحكم، فإن لم تكن ثمة أسباب، أو كانت مبتسرة، أو يشوبها الغموض والتداخل، أو الاقتضاب المُخل، فإن قاضي الموضوع في حال حصول ما ذكر لم يجعل الخصوم على بينة من أمرهم إزاء ما صدر في حقهم من حكم، بل إنه من خلال هذا الإيراد الحكمي قد حال بأسلوب غير مباشر دون الاعتراض على الحُكم، والمطلوب أن يبذل في كتابة الحكم وسعه، فلا يترك زيادة لمُسْتزيد ولا ثغرة لمستدرك، وحتى يَسْلَمَ في ثاني الحال من النعي عليه فساداً أو بطلاناً كلياً أو جزئياً، أو من وصفه بأي عيب من عيوب الحكم القضائي، مشيراً إلى أن الإبهام في تسبيب الأحكام لا يقل عن الإبهام في منطوقها، بل إن التسبيب بوضوحه وتكامله يُفسِّر المنطوق، فهو محمول على الأسباب بالنص أو الاقتضاء، ولا يُمكن أن يُحال على غموض أو قصور فضلاً عن انعدام، وفي الجملة لا بد من بذل الجهد بالتتبع والاستقراء والفحص والبيان التام في كتابة الأسباب.
وقال وزير العدل: إن كافة المواد القضائية سواءً كانت مدنية، أو تجارية، أو إدارية، أو أحوالاً شخصية، أو جنائية تحوي في طياتها دلائل شرعية ونظامية ومبادئ قضائية محمولة عليها، يمكن من خلالها توجيه الحكم القضائي بأسباب واضحة تنير السبيل.
وعن المواد الجنائية وبخاصة قضايا الإرهاب وأمن الدولة كشف الوزير أن وقائعها مشمولة بنصوص شرعية، تُجَرِّمُ المُدانين في قضاياها، لكن بتفاوتٍ في أحكامها بحسب تفاوتِ وقائعها وفق ما يقضي به الوجه الشرعي.
وقال: إنه قد صدرت عدة أحكام في هذا الشأن استقرَّ عليها قضاؤنا الجنائي، وذلك في سياق تسبيبٍ مليء بالمادة القضائية الباعثة على صدور الحكم، وهو ما يكشف بالبيان الشافي لكل مُدَانٍ جريرتَهُ في إطار شرعي يستطيع من خلال وضوح حيثياته استئناف الحكم الصادر بحقه، وكذا الطعن عليه أمام المحكمة العليا وفق الإجراءات النظامية النافذة، لافتاً إلى أن بعض الأحكام تُستأنف وتدقق وجوباً من المحكمة العليا، ووعد الوزير بنشر الأحكام المشار إليها في هذه المادة الجنائية ضمن تصنيف مفرد باسم:
" مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة "، مبيناً أن نشر الأحكام بوجه عام، يُمثل استحقاقاً مهماً من استحقاقات العدالة وضماناتها، ويخدم من جانب آخر العمل القضائي، والحقوقي، وكذا البحوث الأكاديمية والاستطلاعية ذات الصلة.
هذا وقد حضر الملتقى الذي وجّه بإقامته عددٌ من قضاة المحاكم الابتدائية، والاستئناف، والمحكمة العليا، وتستمر أعماله أياماً عدة، وقد استقطب الملتقى عدداً من الخبراء من داخل المملكة وخارجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.