أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على مواطن سعودي يقضي بسجنه أربع سنوات وستة أشهر ومصادرة هاتفه الجوال والطلقات النارية المضبوطة بحوزته، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته، وذلك بعد ثبوت إدانته بالسعي للخروج للعراق للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وعزمه على مبايعة أمير التنظيم وشروعه في التنسيق لخروج الشباب لمناطق الصراع وتأمينه أجهزة وساعات وملابس لبعثها للمقاتلين في العراق وإرسال مبلغ مالي لهم وغيرها من الإدانات. وتفصيلاً ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بسعيه في الخروج إلى العراق للانضمام إلى التنظيم المسمى "داعش" وتواصله مع أشخاص خارج البلاد لهذا الغرض وعزمه على مبايعة أمير هذا التنظيم وشروعه في التنسيق لخروج الشباب لمناطق الصراع وتأمينه ثلاثة أجهزة ماجلان وعشر ساعات الفجر وعشر ملابس رياضية وأربع أحذية من أجل بعثها إلى المقاتلين في العراق، وإرساله مبلغاً وقدره أربعون ألف ريال إلى أحد الأشخاص المتواجدين في العراق وتخزينه وإرساله عن طريق جهاز الجوال الخاص به ما من شأنه المساس بالنظام العام وتضليل الجهات الأمنية من خلال استخراج شريحة هاتف جوال بدون اسم للتواصل مع أشخاص خارج البلاد من أجل ترتيب أمر خروجه وآخرين معه، وإتلاف الجوال الخاص به قبل القبض عليه، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن وحيازته خمس طلقات حية لمسدس وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي:
أولاً: يسجن المدعى عليه أربع سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه.
ثانياً: مصادرة الهاتف الجوال العائد للمدعى عليه.
ثالثاً: مصادرة الطلقات النارية المضبوطة بحوزته.
رابعاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته.
وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه الاعتراض بدون لائحة اعتراضية أما المدعي العام فقرر الاعتراض بلائحة اعتراضية فجرى تسليمهم نسخة من الحكم وجرى إفهامهم تعليمات الاستئناف.