انقسم المحكمون الدوليون حول موقف مصر في قضية التحكيم الدولي المزمع رفعها من المستثمر السعودي جميل القنيبط على مصر بالتعويض على الحكومة المصرية، في حال حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بفسخ العقد بين الشركة والمستثمر. وقالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية: إن رجل الأعمال السعودي جميل القنيبط المالك لنسبة 85 % من أسهم شركة عمر أفندي، يستعد للجوء للتحكيم الدولي في حال إصدار المحاكم المصرية حكماً ببطلان عقد عمر أفندي الموقع بين رجل الأعمال السعودي والحكومة المصرية. ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء لجنة التحكيم الدولية بمركز القاهرة الدولي للتحكيم، الذي ينظر الدعوى المقامة من الشركة القابضة ضد القنيبط الآن، ورفض ذكر اسمه، أنه أكد أن موقف مصر ضعيف إذا لجأ القنيبط للتحكيم الدولي، خاصة أمام مصر، وفي ظل وجود اتفاقية ثنائية بين مصر والسعودية، وهناك اتفاقية للاستثمار بين مصر والبنك الدولي تحمي الاستثمارات الأجنبية داخل مصر. وأشار إلى أن موقف مصر إذا طلب القنيبط تعويضاً مالياً نتيجة بطلان التعاقد سيكون ضعيفاً، لأنه من حقه الحصول على تعويض مالي نظير بطلان التعاقد، لأن البطلان جاء على أساس فشل القرارات الوزارية، وتطبيق برنامج الخصخصة، الذي أقرته الحكومة المصرية، وهو ليس من ذنب المستثمر الأجنبي ما يوجب التعويض. وقال: إن اللجنة عادة ما تحكم على أساس الأوراق وليس على أساس الأحكام القضائية من القضاء الإداري، ولأن المستثمر يملك جميع الأوراق القانونية اللازمة لإقرار حقه في التعويض من قرار اللجنة الوزارية المشكلة للخصخصة وعقد رسمي للحكومة، وأوراق لجنة التقييم قانونية. وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يحدث فيها عدم جواز مطالبته بتعويض مالي بالتحكيم، هو فسخ التعاقد وليس بطلانه، والفسخ يحدث من إخلال أحد الطرفين ببنود التعاقد، وهو ما لا يلزم الطرف الآخر بالتعويض، في حين يلزم البطلان بالتعويض لأنه يحدث نتيجة مخالفة الصفقة لبعض الإجراءات. في حين أكد عصام سلطان المحامي والمحكم الدولي أن المستثمر السعودي جميل القنيبط لا يحق له اللجوء للتحكيم الدولي في صفقة بيع عمر أفندي من الحكومة المصرية إليه من خلال الشركة القابضة للتجارة، التي تم دمجها في الشركة القابضة للتشييد إذا تم الحكم من خلال القضية المرفوعة من حمدي الفخراني ببطلان العقد. وأوضح أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أشار لوجود فساد بالصفقة بين الحكومة والمستثمر، وبالتالي يتم الحكم على أساس وجود شبهة لإهدار المال العام وإقامة العقد على أساس الغش والتدليس.