أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة، حكميْن ابتدائييْن بالسجن لمدّد مختلفة على مواطن سعودي ومقيم صومالي؛ لثبوت التهم الإرهابية التي وُجهت لهما، ومنها محاولة الخروج للمشاركة في القتال بسوريا عبر اليمن والبحرين، وتمويل الاٍرهاب والتستر والارتباط بالمشبوهين وإرسال أموال وتسجيل أناشيد حماسية. وتفصيلاً، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول - سعودي الجنسية -، بافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج تهريبا إلى اليمن من أجل الذهاب إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومساعدته شقيقه في الذهاب إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بالصفة الواردة في اعترافه المصدّق شرعاً، وارتباطه بعددٍ من منسقي خروج الشباب إلى سوريا للقتال وبعددٍ من ذوي التوجّهات القتالية المنحرفة وتستره عليهم، وتسجيله مقاطع صوتية بصوته مع بعض الأناشيد الحماسية وإرسالها إلى زملائه وأصدقائه في المملكة لحثّهم على الذهاب إلى القتال في سوريا.
وثبت للمحكمة تمويله الإرهاب من خلال شرائه وتأمينه احتياجات أحد المقاتلين في سوريا وإرسالها إليه هناك بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً، وبيعه سيارة شقيقه الموجود للقتال في سوريا وإرساله مبلغاً مالياً من قيمتها إليه برفقة أحد الأشخاص حين خروجه إلى سوريا.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 25 / 6 / 1424ه، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وتأكّد لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني -صومالي الجنسية -، بشروعه في الخروج إلى سوريا بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك متخذاً هذه البلاد منطلقا لخروجه ومروراً بمملكة البحرين ثم شروعه في الخروج من هذه البلاد تهريباً إلى اليمن ثم إلى سوريا لذات القصد وارتباطه وتواصله في سبيل ذلك بعددٍ من الأشخاص المشبوهين.
وقرّرت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة سنة وسبعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدّد لتسلُّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌّ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة لتدقيق الحكم دونها.