علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة العمل تتجه لتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في الأسواق المفتوحة، مطلع الأسبوع المقبل، على محلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة لنظام العمل والإقامة أو مخالفات تجارية منها سيطرة عمالة وافدة على تلك المحلات وعدم مطابقة النشاط في ترخيص المحل لما يمارس على أرض الواقع. تتزامن الحملة مع تطبيق تأنيث بعض المستلزمات النسائية في الأسواق المفتوحة والتي تشمل: " بيع الجلابيات، مستلزمات رعاية الأمومة، فساتين السهرة، فساتين الأعراس، العباءات والإكسسوارات في مطلع الشهر السادس من هذا العام الهجري، ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية التي انطلقت مطلع العام الحالي في المراكز التجارية المغلقة وتستمر لمدة عامين، وذلك بتأنيث تدرج للمستلزمات النسائية بحسب أهمية المستلزم وإمكانية تأنيثه مما أعطى فرصة للتجار لتعديل أوضاعهم.
ومن المتوقع أن يساهم قرار تأنيث المحال بهذه الأسواق في توفير فرص لهؤلاء البائعات في مكان عمل ملائم داخل المحال وليس خارج المحلات على الأرصفة، مع إلزام أصحاب تلك المحلات بتحسين بيئة العمل.
وسيكون لزاماً على أصحاب المحال توظيف السعوديات، ومنع عمل الرجل في تلك المحال وتهيئة البيئة المناسبة لعمل السعوديات، وتطبيق الاشتراطات التي وضعتها الوزارة بهذا الشأن من توفير مقاعد وأماكن للصلاة والاستراحة ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متر عن المحل، ووجود حراسة أمنية أو نظام أمني والاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المحل موضحا فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي إضافة لتحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.
وفي حال عدم التطبيق ستكون عرضه لتطبيق العقوبات التي نص عليها النظام، وستقوم فرق التفتيش بمتابعة ذلك عبر جولاتها في مناطق المملكة المختلفة وتطبيق العقوبات الصادرة بهذا الشأن عن مخالفة القرار ويتدرج العقوبة من التنبيه والإنذار ثم معاملة المنشأة معاملة منشآت النطاق الأحمر وتوقف عنها خدمات الوزارة.
كما نصت عقوبات مخالفة قرار المرحلة الثالثة والتي ستطبق على المخالفين في محلات بيع المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية المفتوحة، أنه في حال تم توظيف عاملات وافدات، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل المخالف لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة طبقاً للمادة "230" من النظام، وتطبق عليه الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 50 والصادر بتاريخ 21 / 4 / 1415 وفق الإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات.