أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ،اليوم، حكماً بالقتل تعزيراً على جان أدين بإطلاق النار على الدوريات في العوامية، فيما ردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على الجاني، وبإعلان الحكم للمدعي العام والمدعى عليه بعد إفهامهما بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم، كما قرر المدعى عليه الاعتراض، وطلب تقديم لائحة اعتراضية فأجابته المحكمة لطلبه وسلم صورة من القرار الشرعي. وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي: أولاً: نظراً لرجوع المدعى عليه عن إقراره المصدق شرعاً وهي شبهة يُدرأ بها الحد فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام في إقامة حد الحرابة على المدعى عليه ويدرأ الحد عنه.
ثانياً: إدانة المدعى عليه بإطلاق خمس طلقات نارية من مسدس باتجاه إحدى دوريات المرور وإصابتها من الخلف أثناء قيامها بتنظيم حركة المرور بدوار الريف بالعوامية وكان راكباً على دراجة النارية ثم هرب بعد إطلاق النار وإدانته بإطلاق ثلاث طلقات نارية من مسدس باتجاه دورية أمنية من نوع فورد أثناء قيامها بالعمل المناط بها وذلك بشارع المغيرة بالعوامية وإصابة الدورية في الجانب الأيمن من جهة الراكب ثم قيامه بالهرب على دراجته النارية وإدانته بإطلاق طلقتين من مسدس باتجاه دورية أمنية نوع فورد بعد أن طلبت منه الوقوف عبر مكبر الصوت ثم هروبه على دراجته النارية وإدانته بإطلاق أربع طلقات باتجاه دورية أمنية من نوع جيب أثناء محاولتها إيقافه قرب شرطة العوامية ثم هروبه على دراجته النارية وإدانته بإطلاق ثمان طلقات نارية باتجاه دورية أمنية من نوع جيب أثناء محاولتها استيقافه ثم هروبه على دراجته النارية وإدانته باشتراكه مع شخصين في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة أحد الأشخاص كونه حسب زعمهم يعمل مخبراً للشرطة وإدانته بعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الرسمية وعلى سيارة أحد المواطنين وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وتأييدهم على أفعالهم وإدانته بالاعتداء على أحد الأشخاص بساطور لسوء تفاهم بينهم وتهديده لأخر وإطلاق طلقة واحدة في الهواء من مسدس لتهديده وإدانته بعلمه باتصال أحد المطلوبين على ضابطين في شرطة العوامية وتهديدهم وتستره عليه ولحيازته سلاح مسدس مع ذخيرته ضبط معه بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة سلاح رشاش كلاشنكوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وحيازته لحبة من حبوب الكبتاجون المحظورة بقصد الاستعمال وجهاز لا سلكي بغرض التواصل مع المجموعة المفسدة في الأرض بقصد الإخلال بالأمن.
وعزرته المحكمة لما ثبت بحقه بالقتل تعزيراً ورد طلب المدعي العام في معاقبة المدعى عليه بما دون القتل في العقوبات الأخرى لكون ما دون القتل يدخل فيه وقررت المحكمة مصادرة الدراجة النارية المضبوطة معه وبإعلان الحكم للحاضرين المدعي العام والمدعى عليه بعد إفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلب تقديم لائحة اعتراضية فأجابت المحكمة لطلبه وسلم صورة من القرار الشرعي هذا اليوم وأن له من هذا اليوم ثلاثين يوما لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدم فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف.