حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة بالقتل تعزيراً على متهم في إرهاب العوامية لقيامه بإطلاق النار على دورية أمنية مع شخصين آخرين. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي إدانة المتهم بخروجه على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال ذهابه مع شخصين آخرين ومع كل واحد منهم سلاح رشاش إلى أحد الطرق ببلدة تاروت وقيامهم بإطلاق النار على دورية أمنية عند مرورها بالطريق الساعة الثانية ليلاً، وذهابه معهما مرة أخرى إلى طريق دارين الساعة الواحدة ليلاً ومع كل واحد منهم سلاح رشاش وقيام الشخصين اللذين معه بإطلاق النار باتجاه الدورية الأمنية، وإيوائه لأحد الموقوفين وهو يعلم أنه مطلوب أمنياً في منزل جده لمدة خمسة أيام وتوفير الطعام وسلاح رشاش قام باستلامه من أحد الأشخاص وتعلمه من هذا الموقوف كيفية تفجير أسطوانات الغاز، وتستره على مجموعة من الأشخاص من مثيري الشغب ومن المحرضين وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وشرائه لثلاث مسدسات وخمس وأربعين طلقة حية وبيعه لأحد تلك المسدسات. وتضمن الحكم إدانته نظراً إلى أن الأفعال التي صدرت من المدعى عليه موجبة لإقامة حد الحرابة، ونظراً إلى أنه أقر بما نسب إليه في دعوى المدعي العام حسب اعترافه المصدق شرعاً ورجع عن هذا الإقرار والرجوع شبهة يدرأ بها الحد لذلك فقد درأت المحكمة عن المتهم حد الحرابة لرجوعه عن إقراره ولشناعة ما أقدم عليه وحكمت المحكمة بالإجماع بقتله تعزيراً. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام القناعة بالحكم، فيما قرر المدان الاعتراض، وتم إفهامه بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.