أكدت مصادر مطلعة ل"سبق" عزم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس خالد الكاف رفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الشركة، عقب قرار وإعلان كف يده على خلفية الأخطاء المحاسبية التي تعرضت لها الشركة وما أعقبها من تعديلات القوائم المالية للربع الثالث لعام 2014. وقالت المصادر: "المهندس الكاف شرع بالتنسيق مع أحد مكاتب المحاماة المعروفة بالرياض لإقامة دعوى ضد مجلس إدارة الشركة، مرتكزاً على أن القرار الذي اتُّخذ حياله غير نظامي، وتسبب في تشويه سمعته".
وفي سياق متصل، أكدت المصادر استمرار التحقيقات والإجراءات التي تقوم بها هيئة السوق المالية في أزمة "موبايلي"، التي عصفت بسعر سهم الشركة، وتضرر منها المساهمون الذين طالبوا مجلس إدارة الشركة بالتعويض من جراء الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها.
"سبق" استفسرت من المستشار السابق بلجنة المنازعات المصرفية والمحكم المعتمد في القضايا المصرفية والأوراق المالية، المحامي عاصم العيسى، عن نظامية قرار مجلس إدارة موبايلي تجاه المهندس خالد الكاف، وأحقيته في رفع الدعوى، فقال: "حددت المادة (66) من نظام الشركات السعودي الأداة النظامية لعزل عضو مجلس الشركة المساهمة، وأن ذلك من صلاحية الجمعية العامة العادية؛ إذ لها في أي وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، دون إخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول، أو في وقت غير لائق".
وأكد العيسى أنه على ضوء ذلك فإن ملحوظاته على قرار مجلس إدارة "موبايلي" كف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس خالد الكاف تتلخص بحالات عدة.
وأضاف: صلاحية عزل عضو مجلس الإدارة ليست من صلاحية المجلس، إنما من صلاحية الجمعية العامة؛ وبالتالي فإن غموضاً قد صاحب قرار مجلس إدارة الشركة؛ إذ جاء بصيغة عامة، وغير واضح، وهل تضمن القرار عزل الكاف من عضوية مجلس الإدارة أم لا؟ فإن كان القرار تضمن عزله من عضوية مجلس الإدارة فلا شك حينها أن مجلس الإدارة قد أخطأ في قراره، بل إن هذا القرار حينها يكون غير نظامي وباطلاً، ولا يُرتب آثاره، لصدوره من غير ذي صفة.
وتابع: من ناحية أخرى، فإن لمجلس إدارة الشركة المساهمة أن يُقرر تغيير العضو المنتدب لمجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة، وهو قرار يقع ضمن صلاحيات المجلس إن حصل على عدد الأصوات اللازمة له بحسب النظام الأساسي للشركة.
وأردف: إن صيغة قرار عزل المهندس خالد الكاف كانت بصيغة كف اليد، وهي صيغة حددها النظام كأحد أنواع العقوبات، وهو ما يتطلب إجراءات حدد طريقها النظام، ومن ذلك إجراء التحقيق الداخلي الكامل في المخالفات، ومواجهته فيها، وثبوتها، ومن ثم إيقاع العقوبة. فإن لم تجر الشركة هذه الإجراءات، ولم تتبع هذه الخطوات المرسومة والمطلوبة نظاماً، فلا شك أن القرار شابه الخطأ.
وأكمل: لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المهندس الكاف، بوصفه عضو مجلس إدارة في الشركة، من حضور جلسات المجلس، والتصويت على القرارات، أو التحفظ عليها.
وقال: إن كلاً من نظام السوق المالية ونظام الشركات قد نصا على مسؤولية مجلس الإدارة، إضافة إلى مسؤولية آخرين مع المجلس، لا مجال للحديث عنهم الآن، ومن ذلك المادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات؛ إذ نصت على أنه "يُسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يُسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع".
وأضاف: يُستفاد مما سبق أن المسؤولية قائمة بالتضامن على أعضاء المجلس إن كان هناك أخطاء بحسب إعلان الشركة، ولا يعفي الشركة ولا مجلس الإدارة عزل العضو المنتدب. وإلا فما الرأي لو تواطأ أعضاء المجلس على عزل المُخطئ منهم؟ وهل ذلك سيعفيه أو يعفي المجلس من المسؤولية؟
واختتم قائلاً: إنني أعتقد أن القرار جاء بعبارة شديدة؛ لما وراء القرار من معلومات وخفايا، وهو الأمر الذي تُحقق فيه هيئة السوق المالية حالياً، استناداً لصلاحياتها ومسؤولياتها الملقاة على عاتقها، وهو ما ينتظره جمهور المساهمين بناءً على المادة (الخامسة) من نظام السوق المالية، التي نصت على أن من واجبات الهيئة وصلاحياتها: حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
واختتم العيسى توضيحه قائلاً: "الموضوع ذو جوانب عديدة، وهو ما ننوي الكتابة فيه بإذن الله".