أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً تعزيريا يقضي بالسجن 13 عاماً على مواطن سعودي، ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاثة عشر عاماً، ابتداء من انتهاء فترة سجنه، بعد أن ثبت للمحكمة ارتكابه عدة جرائم. وتفصيلاً فقد ثبت لدى المحكمة ارتكاب المدعى عليه للجرائم التالية: 1- تكفيره لولاة أمر هذه البلاد، ورغبته في الدعوة إلى ذلك والتصريح به عبر وسائل الإعلام، وأن رايات التوحيد ليست مرفوعة فيها، وتصريحه بأنه سيجاهد ويحرر الرياض. 2- نقضه للبيعة المنعقدة في ذمته لولي أمر هذه البلاد، ومبايعته لزعيم تنظيم القاعدة. 3- تأييده لأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وأعمالهم خارج هذه البلاد، ووصفهم بالمجاهدين واعتقاده بوجوب الخروج للقتال بين صفوفهم في أفغانستان والعراق واليمن، وإعلانه بأنه في حال إطلاق سراحه سيخرج إليهم. 4- عدم اعترافه بالجنسية السعودية وإعلانه عدم تشرفه بحملها والانتساب إليها. 5- تحريضه بعض الأشخاص للكتابة عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الضغط لإطلاق سراحه.
وقررت المحكمة تعزيره بسجنه ثلاثة عشر عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاثة عشر عاماً ابتداء من انتهاء فترة سجنه، وقررت المحكمة صرف النظر عن بقية ما جاء في دعوى المدعي العام، لعدم كفاية الأدلة. وبما تقدم حكمت المحكمة.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار، كما قرر المدعى عليه عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من الحكم، وأفهمته المحكمة أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم القرار، وإذا انقضت المدة ولم يتقدما باللائحة فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف، حسب المتبع.