المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    مكالمة السيتي    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    ستة ملايين عملية عبر «أبشر» في أكتوبر    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 وزارات وجهات تتفق على تعديلات في تصرفات المحققين
من بينها حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين لإجراء التحقيق
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

تدرس وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والمجالس والهيئات الحكومية إضافة باب جديد تحت مسمى «تصرفات المحقق» إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يشهد حاليا تعديلات على مواده بالحذف والإضافة والتعديل، ومن أبرز هذه التعديلات حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين من قبل هيئة التحقيق بقصد استكمال التحقيق. وجاءت دراسة التعديلات الجديدة التي يتوقع إقرارها قريبا، وتجريها وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم لتشمل إجراءات التحقيق، إذ نصت على أن «للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها». ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، رأى مندوبو وزارة الداخلية، أن يضاف إلى هذه المادة أو في مادة مستقلة «للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم، أو إذا وجد مانع مسؤولية، أو عذر يعفي من العقاب، أو إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة في إحدى الأحوال المذكورة في هذا النظام، أو إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفا، أو كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة يفوق ضررها ما يمكن أن تحققه من نتائج، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة، أو إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر، أو زيادة العداوة والخصومات، أو كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا مصلحة من ملاحقته جنائيا، أو إذا كان الفعل الجرمي ناتجا عن إهمال الأبوين أو الأبناء، ولم يتأذ أحد غير أفراد الأسرة، أو وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة، أو التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود، أو سحب المضرور دعواه التي لا تحرك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكواه». وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة ستة أحكام جديدة في هذا الباب، ومن أهم تلك الأحكام النص التالي: «يطلق سراح المتهم الموقوف إذا استكمل قرار الحفظ شكله النظامي؛ ما لم يكن موقوفا لسبب آخر»، وأضيف كذلك حكما بالنص التالي: «لا يشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق»، وحكم ثالث ينص على «وقف السير في الدعوى، وحفظ الأوراق لا يمنع من إعادة التحقيق في القضية لأسباب يذكرها المحقق في المحضر».
كما أضيف حكم رابع بالنص التالي: «لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أية قضية، أو التحضير لها، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية، إذا وقعت الجريمة عليه شخصيا أو كان زوجا لأحد الخصوم أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق، وإذا كان قد سبق أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرا أو محكما أو وكيلا أو بأداء شهادة فيها ونحو ذلك.
وهناك حكم خامس ينص على التالي، «للمحقق إذا كانت لديه أسباب يجد معها حرجا من التحقيق في قضية أن يطلب من رئيسه بمذكرة مسببة تنحيته قبل البدء فيه، ولرئيسه قبول هذا الطلب أو رفضه»، وحكم سادس نصه «إذا أحيلت القضية إلى محقق مختص فلا تحال إلى محقق آخر إلا بقرار مسبب، يصادق عليه من رئيس الهيئة أو من ينيبه في الجرائم الكبيرة، ومن رئيس فرع الهيئة في المنطقة فيما عداها، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق في كل الأحوال أن يكلف محققا أو أكثر مع محقق القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لاستكمال إجراءاته». وجاء في تعديل المادة 63 أنه إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما أبلغ ورثته جميعهم في مكان إقامته، وتضمن التعديل الجديد كذلك مقترحا قدمه مندوبو وزارة الداخلية لإضافة النص التالي في النظام، «يحظر على المحقق أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث؛ بقصد إجراء التحقيق أو استكماله».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.