أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهماً ( 18 سعودياً وباكستاني ونيجيري ويماني) يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة من خلية ال 88 . وقررت المحكمة منع المدانين من السفر خارج البلاد حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر والانضمام إلى جماعات محظورة والسفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال فيها دون إذن من ولي الأمر والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية داخل البلاد وخارجها والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف مجمعات المعاهدين وحيازة منشورات لعددٍ من منظري الفكر التكفيري وترويجها، ومحاولتهم تزوير وثائق رسمية لاستخدامها في أعمال تخريبية، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة وإرسالها لمنظمات خارجية, وحيازة أسلحة رشاشة وذخائرها, وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
واُفتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 15 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه السبعين (نيجيري) والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وغرامة عشرة آلاف ريال بموجب المادتين المشار إليهما سابقاً وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الحادي والسبعين والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه الثاني والسبعين والحكم عليه بالسجن 12سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه الثالث والسبعين بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها عشرة أشهر بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه الرابع والسبعين والحكم عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
- إدانة المدعى عليه الخامس والسبعين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه السادس والسبعين والحكم عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه السابع والسبعين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الثامن والسبعين والحكم عليه بالسجن 7 سنوات منها سنتان وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه التاسع والسبعين والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنتان بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه الثمانين والحكم عليه بالسجن 15سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه الحادي والثمانين والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه الثاني والثمانين (باكستاني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 13سنة وإبعاده عن البلاد بعد إنهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الثالث والثمانين والحكم عليه بالسجن 12سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
- إدانة المدعى عليه الرابع والثمانين والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة منها سنتان وغرامة مالية عشرة آلاف ريال بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وسنتان بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود.
- إدانة المدعى عليه الخامس والثمانين (يماني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وإبعاده خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته وأفهم أن عقابه لحيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
- إدانة المدعى عليه السادس والثمانين والحكم عليه بالسجن 11سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأفهم أن عقابه لحيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
- إدانة المدعى عليه السابع والثمانين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
- إدانة المدعى عليه الثامن والثمانين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها .