أكدت وزارة الخدمة المدنية جواز تعويض الموظف المكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو أيام الجمعة والسبت بإجازة بدلاً من المكافأة المالية، بحسب ما ورد في المادة السادسة والعشرين من لائحة الإجازات، ووفق ضابطين: الأول أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين، والثاني أن يتمتع الموظف المكلف بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة. وأوضحت أنه يجوز تأجيل التمتع بالإجازة فترة أو فترات، بحيث لا تتجاوز سنة من تاريخ نهاية التكليف، مبينة أن الإجازة لا يؤثر التمتع بها على ما يستحقه من إجازات عادية.
وأضافت الوزارة: يُشترط للتعويض أن يكون التنازل خطياً، وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية، وعلى أن ينص هذا التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي.
يُذكر أن عدداً من موظفي الأجهزة الحكومية قد تقدموا بشكاوى لرفض إداراتهم تعويضهم مالياً، والاكتفاء بمنحهم إجازات بدل مرابطة.